أَعْظَمُ مِنَ الْمَالِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا اجْتَمَعَ مَجْهُولَانِ قُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي عَدَمِ التَّنَاهِي وَقَالَ غَيْرُهُ يُقَسَّمُ عَلَى نِسْبَةِ مَا يُخْرَجُ كُلَّ يَوْمٍ لِأَنَّهُ سَبَبُ التَّفَاوُتِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا أَوْصَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَى فُلَانٍ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمٌ وَيتَصَدَّق كل يَوْم بدرهم وبعتق وَفرس فِي السَّبِيلِ عُمِّرَ صَاحِبُ النَّفَقَةِ وَحُوصِصَ لَهُ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ وَلِلْفَرَسِ وَالْعَبْدِ بِالْقِيمَةِ الْوَسَطِ وَلِلصِّدَقَةِ بِالثُّلُثِ كُلِّهِ أَوْ بِالْمَالِ كُلِّهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمَجْهُولِ غَيْرِ الْمُتَنَاهِي فَإِنْ خَرَجَ نِصْفُ وَصَايَاهُمْ لَا تَنْقُصُ النَّفَقَةُ وَالصَّدَقَةُ عَلَى حَالِهِمَا فِي الْيَوْمِ وَإِنْ نَقَصَتْ حِصَّةُ الْعَبْدِ وَالْفَرَسِ أُعِينَ بِهِ فِيهِمَا قَالَ اللَّخْمِيُّ قِيلَ يُحْمَلُ الْمَجْهُولُ عَلَى أَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِكُلِّ الْمَالِ فَإِنْ أَجَازُوهُ وَإِلَّا رَجَعَ الثُّلُثُ لِعَدَمِ تَنَاهِيهِ وَقِيلَ يحمل على الثُّلُث وَلَا تَرَ شَيْءٌ فَإِنِ اجْتَمَعَ مَجْهُولَانِ قِيلَ كَمَجْهُولٍ وَاحِدٍ يَجْتَمِعَانِ فِي الثُّلُثِ وَقِيلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثٌ فَيَخْرُجُ ثُلُثَا الْمَالِ فَإِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ وَإِلَّا رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ فَعَلَى الْأَوَّلِ نَقَصَ الثُّلُثُ عَلَى قَدْرِ مَا يَخْرُجُ كُلَّ يَوْمٍ وَعَلَى الثَّانِي الثُّلُث بَينهمَا نصفإن وَإِذا قَالَ يُنْفَقُ عَلَى زَيْدٍ وَأَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى حَيَاة الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ تَتِمَّةَ سَبْعِينَ سَنَةً أَوْ ثَمَانِينَ أَوْ تِسْعِينَ أَوْ مِائَةٍ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ مَبْنَاهَا قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ ونظرا لاقصى العوائد فَإِن وصّى لِجَمَاعَةٍ قَالَ مَالِكٌ ثَمَانُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ سَبْعُونَ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ يَحْمِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ قَبْلَ السَّبْعِينَ وَيَتَأَخَّرُ الْآخَرُ فَإِنْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ ابْنَ سَبْعِينَ قَالَ مَالِكٌ يُزَادُ عَشَرَةً وَعَنْهُ يُزَادُ عَشَرَةً عَلَى الثَّمَانِينَ ثمَّ الْمَيِّت إِن
الذخيرة — Page 36
Contributors: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
P.36