تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
لِأَنَّهُ يَأْخُذهُ وللغائبين وخمساه للمشترين فَإِنْ قَدِمَ آخَرُ فَسَلَّمَ أَيْضًا الصَّفْقَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قُسِّمَ ثُلُثُ الرُّبُعِ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةٍ لِلْمُشْتَرِي سَهْمَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَادِمِينَ ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ فَإِنْ جَاءَ ثَالِثٌ فَسَلَّمَ الْأُولَيَيْنِ ضَرَبَ مَعَهُمْ بِثَلَاثَةٍ يَنْقَسِمُ ثُلُثُ الرُّبُعِ أَحَدَ عَشَرَ فَإِنْ أَخَذَ هَذَا الثَّالِثُ السَّهْمَيْنِ اللَّذَيْنِ سَلَّمَهُمَا الْأَوَّلُ أَضَافَهُمَا لِسِهَامِهِ بِسَهْمٍ لِخَمْسَةٍ وَإِخْوَتُهُ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً وَإِنْ أَخَذَهَا الِاثْنَانِ ضَرَبَ بِأَرْبَعَةٍ أَرْبَعَةٍ وَضَرَبَ الَّذِي سَلَّمَهَا مَعَهُ بِثَلَاثَةٍ وَإِنْ كَانَ الثَّالِثُ إِنَّمَا أَخَذَ الثَّانِيَةَ ضَرَبَ هُوَ بِأَرْبَعَةٍ وَأُولَئِكَ بِثَلَاثَةٍ ثَلَاثَةٍ وَالْمُشْتَرِي بِوَاحِدٍ وَكَذَلِكَ إِنْ أَخَذَ الْأَوَّلَانِ ضَرَبَ هُوَ بِأَرْبَعَةٍ وَالْبَاقُونَ بِثَلَاثَةٍ وَالْمُشْتَرِي بِوَاحِدٍ وَهِيَ الصَّفْقَةُ الثَّانِيَةُ ( فَرْعٌ ) فِي الْكِتَابِ لَوْ بَاعَ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ فَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِالثَّمَنِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ إِنْ كَانَ مَلِيًّا اَوْ ضمنه ثِقَة ملي وَقَالَ ش وح لَهُ تَعْجِيلُ الثَّمَنِ وَيَأْخُذُ أَوْ الِانْتِظَارُ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ فَيُعْطَى وَيَأْخُذُهُ لَا يَأْخُذُ بِالْمُؤَجَّلِ لَنَا أَنَّهُ يَأْخُذُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ جِنْسًا وَمِقْدَارًا فَكَذَلِكَ تَأْجِيلًا وَلِأَنَّ لِلْأَجَلِ قِسْطًا مِنَ الثَّمَنِ فَلَمَّا وَجَبَ الْأَخْذُ بِالْمِقْدَارِ الْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ وَجَبَ الْأَخْذُ بِالْمُؤَجَّلِ لِيَنْضَبِطَ الْمِقْدَارُ لِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَ بِالْحَالِ أَضَرَّ بِهِ فَكَانَ فِيهِ رَفْعُ الضَّرَرِ بِالضَّرَرِ بِزِيَادَةِ الثَّمَنِ وَالشَّفِيعُ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ احْتَجُّوا بِأَنَّ الثَّمَنَ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ وَمَنْ لَهُ ثَمَنٌ فِي ذِمَّةٍ لَا يَتَمَكَّنُ أَحَدٌ مِنْ نَقْلِهِ إِلَى ذِمَّةٍ أُخْرَى إِلَّا بِرِضَاهُ فَفِي التَّخْيِيرِ نَفْيُ الضَّرَرِ عَنِ الْجَمِيعِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعِ وَلِأَنَّ الْأَجَلَ ثَبَتَ لِلْبَائِعِ بِالشَّرْطِ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ غَيْرُ الْمُشْتَرِطِ وَلِأَنَّ الْبَائِعَ إِنَّمَا رَضِيَ بِذِمَّةِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهَا وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْبَائِعَ لَمَّا بَاعَ مَا فِيهِ الشُّفْعَةُ دَخَلَ عَلَى الِانْتِقَالِ مَعَ أَنَّا لَا نَنْقُلُ حَقَّهُ بَلْ حَقُّهُ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي وَحَقُّ الْمُشْتَرِي فِي ذِمَّةِ الشَّفِيعِ
الذخيرة — صفحة 341 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي