لِلْحَاضِرِ وَيَنْظُرُ السُّلْطَانُ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى فِعْلِ الْمَيِّتِ قَال ابْنُ يُونُسَ إِذَا قَال عَلَى قَبْضِ دُيُونِي وَبَيْعِ تَرِكَتِي قَال أَشْهَب لَهُ أَنْ يُزَوّج وَلَا يُرْفَعُ لِلسُّلْطَانِ لِأَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَقْصِدُونَ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ التَّنْبِيهَ عَلَى أَصْلِ الْوَصِيَّةِ لَا سِيَّمَا وَهِيَ تَقَعُ فِي الْأَمْرَاضِ وَأَوْقَاتِ الضَّرُورَاتِ المانعة من اسْتِيفَاء الْعبارَات قَال مَالِك لَوْ أَوْصَى بِمِيرَاثِ ابْنَتِهِ فُلَانَةَ الصَّغِيرَة أَن يرفع اليه لَهُ تولى بَعْضهَا وَحسن رَفعه للْإِمَام
الذخيرة — Page 166
Contributors: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
P.166