( فَرْعٌ )
قَالَ قَالَ مَالك أوصى بِثُلثِهِ فِي سَبِيل الْخَيْر فَقضى الْوَصِيّ مِنْهُ دينا بِغَيْر بَينه ضمنه لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِعَدَمِ البينة
( فَرْعٌ )
قَال قَال مَالِك مَا اكْتَسَبَهُ الْعَبْدُ الْمُوصَى بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْجَمْعِ لِلتَّرِكَةِ فَلِلْمُوصَى لَهُ لِأَنَّهُ بِالْمَوْتِ صَارَ عَلَى مِلْكِهِ
( فَرْعٌ )
قَالَ صَاحب الْمُنْتَقى قَالَ ابْن الْقَاسِم هُوَ مُدَبَّرٌ وَإِنْ لَمْ أُحْدِثْ فِيهِ حَدَثًا فَهُوَ وَصِيَّةٌ وَكَذَلِكَ عَبْدِي مُدَبَّرٌ بَعْدَ مَوْتِي لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ غَيْر مَبْتُوتٍ الْآنَ وَإِنْ مُتُّ مِنْ مَرَضِي فَعَبْدِي مُدَبَّرٌ لَا يَرْجِعُ فِيهِ لِأَنَّ شَأْنَ التَّدْبِيرِ التَّعَلُّقُ بِالْمَوْتِ وَإِنْ قَال هُوَ حُرُّ يَوْمَ أَمُوتُ قَال مَالِك إِنْ أَرَادَ التَّدْبِيرَ فَهُوَ تَدْبِيرٌ وَإِلَّا فَوَصِيَّةٌ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ
( فَرْعٌ )
قَال قَال مَالِك إِذَا أَعْتَقَ الْمَرِيضُ أَوِ الْحَامِلُ أَوْ تَصَدَّقَا وَلَمْ يَقُلْ إِنْ مُتُّ ثُمَّ صَحَّ فَقَال أَرَدْتُ إِنْ مُتُّ فَيُسْتَدَلُّ بِالْقَرِينَةِ عَلَى قَصْدِهِ وَقَال فِي مَرِيضٍ قِيلَ لَهُ أَوْصِ فَقَال فُلَانٌ حُرٌّ ثُمَّ صَحَّ فَقَال أَرَدْتُ بَعْدَ مَوْتِي يُصَدَّقُ لِقَرِينَةِ تَقَدُّمِ الْأَمْرِ بِالْوَصِيَّةِ وَمَتَى عُدِمَتِ الْقَرَائِنُ فَهُوَ بَتْلٌ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ اللَّفْظِ
( فَرْعٌ )
شَرْعَ اللَّهُ تَعَالَى الْوَصِيَّةَ وَشَرَعَ الرُّجُوعَ فِيهَا لُطْفًا بِالْعِبَادِ بِتَوْفِيرِ عُزُومِهِمْ عَلَى
الذخيرة — صفحة 146
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص١٤٦