پرش به محتوای اصلی

الذخيرة — صفحه 124

پدیدآورندگان:

ص۱۲۴
( فَرْعٌ ) فِي الْكِتَابِ إِذَا رَدَّ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ رَجَعَ مِيرَاثًا وَيُحَاصُّ بِهِ أَرْبَابُ الْوَصَايَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَوْصَى لَهُمْ بِوَصْفِ مُزَاحَمَتِهِ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ يُرِيدُ رَدَّ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَلَوْ رَدَّ قَبْلَ مَوْتِهِ لَكَانَ كَمَوْتِهِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ مَوْتُهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَدْ ضَاقَ الثُّلُثُ خِلَافُهُ يَجْرِي فِيمَا إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْمُوصَى بِهِ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ قبل قسْمَة المَال فيحيا الْعَبْدُ بِالذِّكْرِ وَيُحَاصُّ بِهِ أَرْبَابُ الْوَصَايَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَوْصَى لَهُمْ مَعَ هَذَا فَقَامَ الْوَرَثَةُ مَقَامَهُ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ يُجْعَلُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ( فَرْعٌ ) قَالَ قَالَ أبن يُونُس قَالَ أبن عَبدُوس لَو أَوْصَى بِعَبْدٍ لَا يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ وَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُعْطِي بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ وَيَكُونُ لِي وَقَالَ الْوَرَثَةُ نُعْطِيكَ قِيمَةَ حَقِّكَ لَيْسَ ذَلِكَ لِلْجَمِيعِ لأَنهم شُرَكَاء بل يتقأومونه أَو يَبِيعُونَهُ ( فَرْعٌ ) قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا تَرَكَ امْرَأَةً حَامِلًا لَا وَلَدَ لَهَا اخْتُلِفَ هَلْ تُعْطَى الْآنَ الثَّمَنُ فَإِنْ أَسْقَطَتْهُ أَوْ وَلَدَتْهُ مَيِتًّا أَتَمَّ الرُّبُعَ فَإِنَّ فِيهِ تَعْجِيلَ حَقٍّ مُتَيَقَّنٍ أَوْ لَا تُعْطَى شَيْئًا حَتَّى تَضَعَ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فَرْعُ تَيَقُّنِ الشَّرِكَةِ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا وَلَهَا وَلَدٌ قِيلَ لَا تُعْطَى هِيَ وَلَا أَوْلَادُهَا حَتَّى تَضَعَ وَقِيلَ تُعْطَى الثُّمُنَ وَالْوَلَدُ نِصْفَ الْبَاقِي لِإِمْكَانِ كَوْنِ الْحَمْلِ ذَكَرًا وَقِيلَ ثُلُثُهُ لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ غُلَامَيْنِ وَقِيلَ الرّبع لِإِمْكَان إِن يكون ثَلَاثَةً وَقِيلَ الْخُمُسُ لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونُوا خَمْسَةً وَالنِّصْفُ أَحْسَنُ لِأَنَّهُ غَالِبٌ
الذخيرة — صفحه 124 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي