پرش به محتوای اصلی

الذخيرة — صفحه 51

پدیدآورندگان:

ص۵۱
الرَّابِع فِي الْجَوَاهِرِ لَا زَكَاةَ فِي حُلِيِّ الصِّبْيَانِ لِأَنَّ مَالِكًا جَوَّزَ لَهُمْ لُبْسَهُ قَالَ ابْنُ شَعْبَانَ فِيهِ الزَّكَاةُ الْمَانِعُ الثَّالِثُ الرِّقُّ لِأَنَّ الْعَبْدَ عِنْدَنَا يَمْلِكُ خِلَافًا لِ ( ش ) لَكِنَّ تَسَلُّطَ السَّيِّدِ عَلَى انْتِزَاعِ مَا فِي يَدِهِ مَانِعٌ مِنَ الزَّكَاةِ كَالدَّيْنِ وَفِي الْكِتَابِ مَنْ فِيهِ عَلَقَةُ رِقٍّ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى السَّيِّدِ عَنْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ إِلَّا ( ح ) فِي عُشْرِ أَرْضِ الْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ لَهُ لَنَا مَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَأَوْلَى بِعَدَمِ الْوُجُوبِ لِوَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أنَّ الْقَرِيبَ أَوْلَى بِالْبِرِّ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ الثَّانِي أَنَّهَا تَجِبُ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ نِصَابًا وَلِأَنَّ صُورَةَ النِّزَاعِ قَاصِرَةٌ عَنْ مَحِلِّ الْإِجْمَاعِ فَلَا تلْحق بِهِ وَالْفرق بَينه وَبَين الْمِدْيَانَ مُتَصَرِّفٌ بِالْمُعَاوَضَةِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِأَنَّهُ سَقَطَتْ عَنهُ لحق نَفسه لَيْلًا تَبْقَى ذِمَّتُهُ مَشْغُولَةً وَالْعَبْدُ لِحَقِّ غَيْرِهِ فَهُوَ أَشَدُّ قَالَ وَيَسْتَأْنِفُ السَّيِّدُ الْحَوْلَ إِذَا انْتَزَعَ لِأَنَّ مِلْكَهُ مُتَجَدِّدٌ وَفِي تَهْذِيبِ الطَّالِبِ قَالَ مَالك إذا أسلم الْكَافِر اَوْ اعْتِقْ العَبْد فَمَاله فَائِدَة كَانَ عينا أَوْ مَاشِيَةً أَوْ زَرْعًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ طِيبِ الزَّرْعِ وَانْتِهَاءِ الثَّمَرَةِ فَيُزَكِّيهِمَا الْمَانِعُ الرَّابِع توقع طريان الْمُسْتَحق فَفِي الْجَوَاهِرِ إِذَا نَوَى الْمُلْتَقِطُ التَّمَلُّكَ فِي السَّنَةِ الثانيةِ وَلَمْ يَتَصَرَّفْ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ يَوْمِ نَوَى وَمَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا لَمْ يُحَرِّكْهَا تَوْفِيَةً لِلْمَلِكِ الْأَوَّلِ بِبَقَاءِ الْعَيْنِ