پرش به محتوای اصلی

الذخيرة — صفحه 418

پدیدآورندگان:

ص۴۱۸
أُهْدِيَ الْأَمِيرُ مِنَ الطَّاغِيَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْعَدُوِّ وَقَبْلَ دُخُولِهِ بَلَدَ الْحَرْبِ فَحَكَى الدَّاوُدِيُّ أَنَّهَا لَهُ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَأَن الْأَمِير بِخِلَافِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِيمَا قَبِلَهُ مِنْ قَيْصَرَ وَالْمُقَوْقِسِ وَغَيْرِهِمَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّهُ بِمَا فَتَحَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِ الْحَرْبِ بِالرُّعْبِ بِآيَةِ سُورَةِ الْحَشْرِ فَرْعٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْكَلْبُ الْمَأْذُونُ فِي اتِّخَاذِهِ يدْخل فِي المقاسم مُرَاعَاةً لِقَوْلِ مَنْ يُجِيزُ بَيْعَهُ وَلِانْدِرَاجِهِ فِي عُمُومِ آيَةِ الْغَنِيمَةِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَدْخُلُ وَهُوَ الْقيَاس لنَهْيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ قَسْمٍ وَفِي الْكِتَابِ يَجُوزُ أَخْذُ الطَّعَامِ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَالْعَلَفِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ لِلْأَكْلِ وَالْجُلُودِ لِلنِّعَالِ وَالْخِفَافِ وَالْحَوَائِجِ بِغَيْرِ إِذن الإِمَام وَقَالَ الْأَئِمَّةُ لِمَا فِي مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْن جَعْفَرٍ قَالَ أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهُ وَقُلْتُ لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مُبْتَسِمًا وَوَصَّى الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ لَا تَذْبَحَنَّ شَاةً إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِذا ضم الإِمَام مَا كثر فَضَلَ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ أكلُوا من بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَفِي الْكِتَابِ يُؤْخَذُ السِّلَاحُ يُقَاتِلُ بِهِ ثُمَّ يَرُدُّهُ وَكَذَلِكَ الدَّابَّةُ وَيَرْكَبُهَا إِلَى بَلَدِهِ إِنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى الْغَنِيمَةِ فَإِنْ قُسِمَتِ الْغَنِيمَةُ بَاعَهَا
الذخيرة — صفحه 418 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي