Skip to main content

الذخيرة — Page 142

Contributors:

P.142
أَشهب وش وَإِنْ لَمْ يَرُدَّهَا فِي نَفَقَتِهَا لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه سُئِلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فِيهِ أَجْرَانِ قَالَ سَنَدٌ فَإِنْ دَفَعَ الزَّوْجُ زَكَاتَهُ إِلَيْهَا لَا تُجْزِئُهُ لِأَنَّهَا غَنِيَّةٌ بِنَفَقَتِهِ قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ إِذَا أَعْطَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ جَازَ لِعَدَمِ عَوْدِ الْمَنْفَعَةِ قَالَ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الدَّفْعَ لِلْأَبِ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَصَاحِبُ الدَّيْنِ فَقِيرٌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ خُرُوجُهُمْ عَن آل النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ سَنَد الزَّكَاة مُحرمَة على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِجْمَاعًا وَمَالِكٌ وَالْأَئِمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِهَا عَلَى قَرَابَتِهِ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ يَحِلُّ لَهُمْ فَرْضُهَا وَنَفْلُهَا وَهُوَ مَسْبُوقٌ بِالْإِجْمَاع وَلما فِي مُسْلِمٍ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ وَاخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِهِمْ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُمْ بَنُو هَاشِمٍ دُونَ مَوَالِيهِمْ وَقَالَهُ ح وَاسْتَثْنَى بَنِي أَبِي لَهَبٍ وَزَادَ ش وَأَشْهَبُ بَنِي عبد الْمطلب لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَعْطَاهُمْ مِنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى دُونَ الْعَرَبِ لما حرمُوا مِنَ الزَّكَاةِ وَقَالَ أَصْبَغُ هُمْ عِتْرَتُهُ الْأَقْرَبُونَ آلُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهَاشِمٍ وَعَبْدِ مَنَافٍ وَقُصَيٍّ دون مواليهم وَالْأول اظهر فَإِن الأول إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الْأَدْنَيْنِ وَقَالَ ابْنُ نَافِع مواليهم مِنْهُم لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ