پرش به محتوای اصلی

الذخيرة — صفحه 52

پدیدآورندگان:

ص۵۲
الزَّائِدُ لِرِضَاهُمَا بِالثَّمَنِ فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ فَلِلْحَالِفِ الثَّمَنُ وَلِلْآخَرِ الثَّوْبُ الْمَرْدُودُ فَإِنْ أنكر الْمَقْطُوع وَالْبَاقِي لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَمَنَهُ لِتَفْرِيطِهِ ( فَرْعٌ ) فِي الْكِتَابِ إِذَا رَدَّهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَقَالَ الْبَائِعُ لَيْسَ هَذَا الْمَبِيعَ صُدِّقَ الْمُبْتَاعُ مَعَ يَمِينِهِ كَانَ يُغَابُ عَلَيْهِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ شَغْلِ ذِمَّتِهِ ( فَرْعٌ ) فِي الْكِتَابِ إِذَا ادَّعَى الْمُبْتَاعُ الْإِبَاقَ أَوِ السَّرِقَةَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بِمَوْضِعٍ لَا يُجْهَلُ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ فِيمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَقُومَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَذِبِهِ وَلَا يُقْبَلُ الْمَوْتُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ الْمَوْضِعِ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ كَذِبُهُ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ ( فَرْعٌ ) قَالَ صَاحِبُ الْخِصَالِ إِذَا بَاعَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ فَالرِّبْحُ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْبَيْعَ بَعْدَ الِاخْتِيَارِ وَقِيلَ يُخَيَّرُ الْبَائِعُ بَيْنَ إِجَازَةِ الْبَيْعِ وَأَخْذِ الثَّمَنِ وَبَيْنَ رَدِّهِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ بَاعَ بَيْعَ فُضُولِيٍّ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ يَحْرُمُ الْبَيْعُ حَتَّى يَخْتَارَ لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَضْمَنْ فَإِذَا أَرَادَ الْبَيْعَ أَشْهَدَ عَلَى الِاخْتِيَارِ ( النَّوْعُ الثَّالِثُ خِيَار التقيصة ) وَهُوَ الْخِيَارُ الَّذِي يَثْبُتُ بِفَوَاتِ أَمْرٍ مَظْنُونٍ نَشَأَ الظَّنُّ فِيهِ مِنَ الْتِزَامٍ شَرْطِيٍّ أَوْ قَضَاء عرفي أَو تغدرير فعلي أَو خداع مَالِي وَهُوَ يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي نَقِيصَةِ الشُّرُوطِ وَالْعُيُوبِ وَالتَّغْرِيرِ وَيَتَّجِهُ النَّظَرُ فِي
الذخيرة — صفحه 52 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي