تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
دُخُولِهِ : انْفَسَخَ الْكِرَاءُ لِتَعَذُّرِ الْمَنْفَعَةِ بِخِلَافِ أَنْ يَعُوقَهُ ضَيَاعُ الْمَتَاعِ أَوْ لُصُوصٌ فَرْعٌ قَالَ صَاحِبُ الْإِشْرَافِ : إِذَا اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مُعَيَّنٍ وَسَلَّمَهَا إِلَيْهِ وَمَضَتْ مُدَّةٌ لَوْ أَرَادَ الِانْتِفَاعَ بِهَا أَمْكَنَهُ اسْتَقَرَّتِ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِ وَقَالَهُ ( ش ) وَأَحْمَدُ لِوُجُودِ التَّمْكِينِ كَمَا لَوْ مَشَى وَهُوَ يَقُودُهَا فَإِنَّ الْأُجْرَةَ تَجِبُ اتِّفَاقًا وَقَالَ ( ح ) : لَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ لِعَدَمِ الِاسْتِيفَاءِ فَرْعٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إِذَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ طلقٌ لَمْ يُجبر الْكَرِيُّ عَلَى الْإِقَامَةِ مَعَهَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَتُقِيمُ إِنْ أَحَبَّتْ وَتُكْرِي وَيُجْبَرُ فِي الْحَجِّ كَأَنَّ الْمُكْتَرِيَ دَخَلَ إِلَى تَمَامِ حَجِّهَا فِي الْعَادَةِ فَرْعٌ قَالَ : إِذَا سَارَ الْمُتَكَارِيَانِ بَعْضَ الطَّرِيقِ فَبَلَغَهُمَا انْغِلَاقُ الطَّرِيقِ انْغِلَاقًا لَا يَنْكَشِفُ إِلَّا فِي أَيَّام يتَضَرَّر فها أَحَدُهُمَا فَلَهُ فَسْخُ الْكِرَاءِ وَإِذَا كَانَ فِي مَوضِع غير مستعتب ودّاه إِلَى مُسْتَعْتَبٍ خَلْفَهُ أَوْ أَمَامَهُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَبِحِسَابِهِ قَالَهُ أَصْبَغُ فَرْعٌ فِي الْكتاب : إِذا اكتريت ثوراً يطحن لَك إِرْدَبَّيْنِ كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ فَوَجَدْتَهُ لَا يَطْحَنُ إِلَّا إِرْدَبًّا فَلَكَ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ كَالْبَيْعِ وَعَلَيْكَ فِي الْإِرْدَبِّ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَتُرَدُّ الدَّابَّةُ الْمُعَيَّنَةُ الجحاح والدبرة الْفَاحِشَة