پرش به محتوای اصلی

الذخيرة — صفحه 18

پدیدآورندگان:

ص۱۸
السَّابِعُ فِي الْجَوَاهِرِ يَشْتَرِي مِنْ أَحَدِهِمْ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ بِعَشَرَةٍ إِلَى أَجَلٍ فَيَمْتَنِعُ مِنْهُمْ خَاصَّة كَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا فَبيع مِنْهَا بِعشْرَة بدفعها وَيتبع الْبَاقِيَ يَنْتَفِعُ بِثَمَنِهِ الْآنَ وَيَدْفَعُ عَنْهُ الثَّمَنَ الْمُؤَجَّلَ وَالْغَالِبُ أَنَّهَا لَا تُسَاوِي الْعِشْرِينَ فَيَكُونُ ذَهَبًا فِي أَكْثَرَ مِنْهُ الثَّامِنُ قَالَ أَنْ يَكُونَ مُتَّهَمًا فِي الشِّرَاءِ لِلْبَيْعِ دُونَ الْأَجَلِ فَيَشْتَرِي طَعَامًا بِعَشَرَةٍ إِلَى أَجَلٍ وَيَقُولُ بِعْتُهُ بِثَمَانِيَةٍ فَحُطَّ عَنِّي مِنَ الرِّبْحِ قَدْرَ النَّقْصِ فَيُمْنَعُ إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ الْبَيْعَ وَكَانَا أَوْ أَحدهمَا من أهل الْعينَة لأَنهم يتواطأون عَلَى رِبْحِ الْعَشَرَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ غَيْرِهِ فَإِذَا بَاعَ وَنَقَصَ عَنْ تَقْدِيرِهَا حَطَّهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ وَهُمْ قَوْمٌ يُوَسِّعُونَ الْحِيلَةَ فِي الْحَرَامِ وَقَدْ قَالَ الْأَصْحَابُ إِنْ كَانَتِ الْبَيْعَتَانِ أَوِ الْأُولَى إِلَى أَجَلٍ اتُّهِمَ جَمِيعُ النَّاسِ فَإِنْ أَفْضَى إِلَى مَكْرُوهٍ امْتَنَعَ وَإِنْ كَانَتَا نَقْدًا فَلَا يُتَّهَمُ فِي الثَّانِيَةِ إِلَّا أَهْلُ الْعِينَةِ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الثَّانِيَةُ هِيَ الْمُؤَجَّلَةَ وَقِيلَ بَلْ يُتَّهَمُ فِي هَذِه جَمِيع النَّاس قَالَ أصيغ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْعِينَةِ فَاعْمَلْ عَلَى أَنَّهُمَا جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ الْعِينَةِ التَّاسِعُ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا بَاعَ قَمْحًا بِدِينَارٍ ثُمَّ اشْتَرَى مِنْهُ الْمُشْتَرِي بِزَائِدِ دِينَارٍ ثُمَّ تَسَاقَطَا الدِّينَارَيْنِ لَا يَجُوزُ وَيَرُدُّ الثَّمَنَ لِأَنَّهُ قبض طَعَاما من ثمن الطَّعَام وععى مَذْهَب عبد الْملك يفْسخ البيعين لِفَسْخِ الْقَمْحِ أَيْضًا وَقَالَ مُحَمَّدٌ تُفْسَخُ الْمُقَاصَّةُ فَقَطْ الْعَاشِرُ قَالَ قَالَ مَالِكٌ اشْتَرَى تَمْرًا جِزَافًا وَلَمْ يَبِعْهُ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَائِعُ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ كَيْلًا امْتَنَعَ نَقَدَ أَمْ لَا لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى اسْتِثْنَاءِ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ مِنَ الْجِزَافِ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى مَنْعِهِ وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ قَالَ سَحْنُونٌ لَا يَشْتَرِي مِنْهُ شَيْئًا أَصْلًا وَكَذَلِكَ إِنْ تَفَرَّقَا وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَقَلُّ إِذَا لَمْ
الذخيرة — صفحه 18 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي