قَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ
لَا إِذْنَ لَهُ عَلَى إِمَائِهِ وَلَا ذُكُورِ عَبِيدِهِ إِلَّا أَنْ يُضْعِفَهُمْ عَنِ الْخِدْمَةِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ تَفْطِيرُ زَوْجَتِهِ الذِّمِّيَّةِ فِي صَوْمِهَا الْوَاجِبِ فِي دِينِهَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَفِي الْكِتَابِ إِنَّمَا يُؤْمَرُ الصِّبْيَانُ بِالصَّوْمِ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ قَالَ سَنَدٌ وَرَوَى أَشْهَبُ يُؤْمَرُونَ عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَصَوْمُهُمْ شَرْعِيٌّ عِنْدَنَا وَقَالَ ( ح ) إِمْسَاكٌ لِلتَّمْرِينِ وَقَالَهُ فِي الصَّلَاةِ لَنَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حِينَ سَأَلَتْهُ الْمَرْأَةُ عَنِ الصَّغِيرِ أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ وَقِيَاسًا عَلَى صَوْمِ الْبَالِغِ وَإِذَا قُلْنَا يَصُومُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ فَأَفْطَرَ وَهُوَ يَقْدِرُ أُمِرَ بِالْقَضَاءِ عِنْدَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَعَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ فِي الصَّبِيَّةِ تُجَامَعُ فَتُصَلِّي بِغَيْرِ غُسْلٍ لَا تَقْضِي مَا خَرَجَ وَقْتُهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَا تَقْضِي الصَّوْمَ فَإِنْ أَفْطَرَ عَجزا أَمر بِالْقضَاءِ عِنْد عبد الْملك وَأَن لَا يقْضِي أحسن
الذخيرة — صفحه 533
پدیدآورندگان: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص۵۳۳