يقطع وَإِن ذكر الْجِنَازَة فِيهَا اسْتخْلف أَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَمْ يُعِدْ وَإِنْ لَمْ تُرْفَعِ الْجِنَازَةُ الْبَحْثُ الثَّانِي فِي الْأَرْكَانِ وَهِيَ خَمْسَةٌ الرُّكْنُ الْأَوَّلُ الْقِيَامُ قَالَ أَشْهَبُ وَ ( ش ) وَ ( ح ) إِنْ صَلَّوْا قُعُودًا لَا يجزى إِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِهَا وعَلى القَوْل بِأَنَّهَا من الرغائب سَاغَ أَنْ تُجْزِئَهُمْ الرُّكْنُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ التَّحْرِيمُ وَالسَّلَامُ وَهُمَا فِيهِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ الرُّكْنُ الرَّابِعُ الدُّعَاءُ وَفِي الْكِتَابِ يَدْعُو وَلَا يَقْرَأُ وَقَالَهُ ( ح ) وَقَالَ ( ش ) وَابْن جنبل يَقْرَأُ فِي الْأُولَى خَاصَّةً وَحَكَاهُ فِي الْجَوَاهِرِ عَنْ أَشْهَبَ مُحْتَجًّا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْبُخَارِيِّ
كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ جَوَابُهُ أَنَّهُ مُنْصَرِفٌ إِلَى الصَّلَاة الْمُطلقَة الَّتِي لَا تُضَاف وَهَذِه لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا مُضَافَةً لِلْجِنَازَةِ فَلَا تَنْدَرِجُ فِي الْعُمُومِ كَمَا لَمْ يَنْدَرِجِ الْمَاءُ الْمُضَافُ فِي الْمَاءِ الْمُطْلَقِ الْوَارِدِ فِي الْقُرْآنِ سَلَّمْنَاهُ لَكِنَّ لَفْظَ الصَّلَاةِ مُشْتَرَكٌ لِذَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ كَالْجِنَازَةِ وَمَا لَيْسَ فِيهَا تَكْبِيرٌ كَصَلَاةِ الْأَخْرَسِ وَمَا لَيْسَ فِيهَا قِيَامٌ كَالْمَرِيضِ وَلَيْسَ بَيْنَهَا قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ فَيَكُونُ اللَّفْظُ مُشْتَرَكًا وَإِنْ جَوَّزْنَا اسْتِعْمَالَهُ فِي جَمِيعِ مُسَمَّيَاتِهِ لَكِنْ لَا يَجِبُ فَلَا تَنْدَرِجُ صُورَةُ النِّزَاعِ لَنَا الْقِيَاسُ عَلَى سُجُودِ السَّهْوِ وَالتِّلَاوَةِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا جُزْءٌ لِلْمَكْتُوبَةِ وَفِي الْمُوَطَّأِ سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَة فَكيف تصلي على الْجِنَازَة فَقَالَ لَعَمْرُ اللَّهِ أُخْبِرُكَ أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمَدْتُ اللَّهَ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ ثُمَّ أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ
الذخيرة — صفحة 459
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٤٥٩