( الْبَاب الْخَامِس عشر فِي صَلَاة النَّافِلَة )
وَفِيه فروع ثَمَانِيَة الْأَوَّلُ فِي الْكِتَابِ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مثنى وجوزها ( ح ) إلى الثمان بِتَسْلِيمَةٍ بِاللَّيْلِ وَالْأَوَّلُ عِنْدَهُ أَحْسَنُ وَإِلَى الْأَرْبَعِ بِالنَّهَارِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَلَوْ صَلَّى مَا شَاءَ جَازَ وَجَوَّزَ ( ش ) أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ عَدَدٍ وَالْأَفْضَلُ السَّلَامُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مُحْتَجًّا بِمَا فِي مُسْلِمٍ كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ لَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ لَنَا مَا فِي الصِّحَاحِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى وَخَصَّصَ اللَّيْلَ لِكَوْنِ غَالِبِ التَّنَفُّلِ فِيهِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ لِخُرُوجِهِ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَيَعُمُّ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ
الذخيرة — Page 402
Contributors: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
P.402