الْقبْلَة وَهُوَ قريب اسْتَقْبلهَا بِغَيْر إِحْرَام وَسلم مِنْ غَيْرِ تَشَهُّدٍ وَيَسْجُدُ بَعْدُ لِزِيَادَةِ التَّحَوُّلِ وَأَن تباعدا أَوْ أَحْدَثَ ابْتَدَأَ صَلَاتَهُ وَيُخْتَلَفُ فِي السُّجُودِ إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ هَيْئَتِهِ وَفِي الْإِحْرَامِ كَمَا إِذَا قَامَ وَإِذَا قُلْنَا يُكَبِّرُ إِذَا قَامَ قَالَ مَالِكٌ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَجْلِسُ لِأَنَّ مَشْرُوعِيَّةَ الْإِحْرَامِ فِي الْقِيَامِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَجْلِسُ وَيكبر وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِيَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ بِالْحَالَةِ الَّتِي فَارَقَ فِيهَا فَإِنْ أَحْرَمَ بِنَافِلَةٍ رَجَعَ إِنْ لَمْ يَرْكَعْ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا يَرْجِعُ لِلسُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ وَلِمَالِكٍ تَبْطُلُ صلَاته لِأَن إِحْرَام النَّافِلَة يبطل إِلَّا بِسَلام وَهُوَ مُبْطل للفريضة فَإِذا قُلْنَا يَرْجِعُ فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى رَكَعَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَرْجِعُ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا يَرْجِعُ وَالْمَشْهُورُ الرُّجُوعُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ إِلَى النَّافِلَةِ وَلَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي زِيَادَةِ الْأَقْوَالِ
وَفِيهِ فُرُوعٌ أَرْبَعَةٌ الْأَوَّلُ فِي الْكِتَابِ مَنْ قَرَأَ السُّورَةَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لَا سُجُودَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَ ( ش ) وَفِي الْجلاب عَن أَشهب يسْجد الثَّانِي فِي الْكِتَابِ مَنْ تَكَلَّمَ نَاسِيًا سَجَدَ بعد وَقَالَهُ ( ش ) وَقَالَ ( ح )
الذخيرة — صفحة 315
مساهمون: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص٣١٥