Skip to main content

الذخيرة — Page 308

Contributors:

P.308
فرع مُرَتّب إِذا قَامَ إلى خَامِسَة بعد التَّشَهُّدِ بَعْدَ الرَّابِعَةِ رَجَعَ وَتَشَهَّدَ وَإِلَّا يَتَخَرَّجْ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ لِسُجُودِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَام قَالَ وَيُمكن الْفرق بِأَن السَّهْو يلغي وَيَتَّصِلُ الْجُلُوسُ بِالتَّشَهُّدِ بِخِلَافِ سُجُودِ السَّهْوِ فَإِنَّهُ مَشْرُوع وَهُوَ الظَّاهِر عِنْد الشَّافِعِيَّة الثَّالِثُ لَوْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا سَهْوًا أَجْزَأَتْ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ وَعِنْدَ قَتَادَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى وَيَسْجُدُ لَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّمَ فَلَوْ صَلَّاهَا خمْسا سَهوا أجزته عِنْدَ أَشْهَبَ وَيَسْجُدُ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ عَلَيْهِ الْإِعَادَة وَقَالَ ابْن الْمَاجشون لَا أَقُول يُبْطِلهَا مِثْلُ نِصْفِهَا سَهْوًا كَمَا قِيلَ بَلْ رَكْعَتَانِ يُبْطِلَانِهَا لِأَنَّ كَثِيرَ الْفَسَادِ يُبْطِلُ كَالْغَرَرِ فِي الْبَيْعُ الرَّابِعُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْكِتَابِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ سَاهِيًا سَجَدَ وَقَدْ تقدم ابطالهما للصَّلَاة لشدَّة منافاتهما للصَّلَاة الْخَامِس إذا تفكر فِي اتمام صلَاته ثمَّ يتَيَقَّن فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ إِنْ تَفَكَّرَ قَائِمًا أَوْ جَالِسًا أَوْ سَاجِدًا فَلَا سُجُودَ اتِّفَاقًا لِأَنَّ زِيَادَةَ اللَّبْثِ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَأَمَّا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إِنْ طَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا