الرَّابِعَةِ وَقَدْ بَطَلَتْ بِحَيْلُولَةِ الْخَامِسَةِ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ يُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِنِيَابَةِ الْخَامِسَةِ عَنْهَا وَإِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ صَحِيحَةٌ ضَرُورَةً فَإِنْ شَكَّ هَلْ هِيَ سَجْدَةٌ أَوْ سَجْدَتَانِ مُجْتَمِعَتَانِ أَوْ مُفْتَرِقَتَانِ ؟ يَأْتِي بِسَجْدَتَيْنِ يَنْوِي بِهِمَا الرَّابِعَةَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِمَا مُجْتَمِعَتَيْنِ وَعَلَى الثَّانِي يَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَعَلَى الْقَوْلِ الآخر يَأْتِي بِسَجْدَة يَنْوِي بِهَا الْخَامِسَةَ لِإِمْكَانِ افْتِرَاقِهِمَا وَالرَّابِعَةُ بَطَلَتْ بِالْخَامِسَةِ وَنَابَتِ الْخَامِسَةُ عَنْهَا بَعْدَ تَرْقِيعِهَا
الْفَصْلُ الثَّانِي فِي زِيَادَةِ الْفِعْلِ
فَفِي الْجَوَاهِرِ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ وَزَادَ فِي الرُّبَاعِيَّةِ رَكْعَةً صَحَّتْ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَفِي الصِّحَّةِ قَوْلَانِ أَوْ أَرْبَعًا فَالْمَشْهُورُ الْبُطْلَانُ وَرُوِيَتِ الصِّحَّةُ وَإِنْ زَادَ فِي الصُّبْحِ مِثْلَهَا فَإِنْ قُلْنَا بِالْبُطْلَانِ فِي الرّبَاعِيّة فِي الرَّكْعَتَيْنِ فههنا أولى لتَفَاوت النِّسْبَة وَإِلَّا فَفِي الْبُطْلَانِ قَوْلَانِ وَإِنْ زَادَ فِيهَا رَكْعَة فَقَوْلَانِ نظرا إلى يسَاره الزِّيَادَةِ أَوْ عِظَمِ النِّسْبَةِ وَفِي إِلْحَاقِ الثُّلَاثِيَّةِ بِالرُّبَاعِيَّةِ أَوِ الثُّنَائِيَّةِ قَوْلَانِ وَحَيْثُ صَحَّحْنَا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَتَبْطُلُ بِزِيَادَةِ الْعَمْدِ وَلَوْ بِسَجْدَةٍ وَفِي إِلْحَاق الْجَهْل بالعمد أَو بِالنِّسْيَانِ قَوْلَانِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ
الذخيرة — صفحه 305
پدیدآورندگان: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص۳۰۵