تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
وَإِجَازَتُهُ لِأَنَّ الْعَمَلَ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ بِعَقْدٍ يُوجِبُ اسْتِحْقَاقَهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَلَا يُنْزَعُ التَّصَرُّفُ مِنْ يَدِهِ كَالْأَجِيرِ وَلَمْ يُوقِفْهُ ( ح ) عَلَى إِجَازَتِهِ كَالْوَكِيلِ فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ يُكْرَهُ أَخْذُ الْقِرَاضِ على أَن لَا يَشْتَرِيَ بِهِ حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ الْبَلَدَ الْمُعَيَّنَ لِأَنَّهُ تَحْجِيرٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ جَوَازُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَقْصِدَ الْقِرَاضِ قَالَ اللَّخْمِيُّ سَفَرُ الْعَامِلِ وَمَنْعُهُ سِتَّةُ أَقْسَامٍ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطِ الْمُقَامُ وَلَا السَّفَرُ فَلَهُ السَّفَرُ عِنْدَ مَالِكٍ لِأَنَّهُ شَأْنُ الْقِرَاضِ وَقَالَهُ ( ح ) وَمَنَعَ ( ش ) السَّفَرَ إِلَّا بِإِذْنِكَ لِلْغَرَرِ بِالْمَالِ فِي الْبَرَارِي وَالْبِحَارِ وَجَوَابُهُ الْإِذْنُ الْعَادِيُّ حَاصِلٌ فِي ذَلِكَ وَوَافَقَ ابْنُ حَبِيبٍ ( ش ) قَالَ وَالْحَقُّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ شَأْنُهُ السَّفَرَ سَافَرَ أَوْ صَانِعًا أَوْ مُدِيرًا شَأْنُهُ الْإِقَامَةُ لَا يُسَافِرُ وَإِنْ حُجِرَ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ جَازَ وَقِيلَ يَمْتَنِعُ لِأَنَّ الْمَتْجَرَ قَدْ يَضِيقُ عَلَيْهِ كِلَاهُمَا لِمَالِكٍ فَإِنْ خَالَفَ فَهُوَ مُتَعَدٍّ ضَامِنٌ وَإِنْ أَبَاحَ لَهُ السَّفَرَ مُطْلَقًا أَوْ مَوْضِعًا مُعَيَّنًا أَوِ الْمَوَاضِعَ إِلَّا مَوْضِعًا مُعَيَّنًا جَازَ وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ السَّفَرَ وَمَنَعَهُ مِنَ التَّجْرِ فِي الْبَلَدِ مَنَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَجَازَهُ أصبغ وعَلى أَصله يجوز ان يقارضه فِيمَا يدّخر يجوز لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ كَالتَّأْخِيرِ عَنِ الْبَلَدِ وَلَوْ كَانَ شَأْنُهُ السَّفَرَ فَاشْتَرَى مَا يَجْلِسُ بِهِ لِلتِّجَارَةِ فَهُوَ مُتَعَدٍّ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ بَزَّازًا فَاشْتَرَى غير شَأْنه فرع - فِي الْكتاب يمْتَنع بَيْعه بِالنَّسِيئَةِ الا بإذنك خلافًا ( ح ) فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ لِأَنَّهُ الَّذِي غَرَّرَ بِالْمَالِ وان احتال بِالثّمن على مالىء أَوْ مُعْدَمٍ إِلَى أَجَلٍ ضَمِنَ قِيمَتَهُ