پرش به محتوای اصلی

الذخيرة — صفحه 46

پدیدآورندگان:

ص۴۶
أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَفِيمَا عَمِلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قِرَاضُ مِثْلِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَا فِي يَدِهِ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ وَلَمْ يُوجَدْ لِغَيْرِهِ فَرْعٌ - فِي النُّكَتِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُفْسَخُ الْقِرَاضُ الْفَاسِدُ مَتَى عُثِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ أَوْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَتُفْسَخُ الْمُسَاقَاةُ قَبْلَ الْعَمَلِ مُطْلَقًا وَبَعْدَهُ إِنْ كَانَت ترد إِلَى مُسَاقَاة الْمثل لم يفْسخ وَإِلَّا فُسِخَتْ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تُفْسَخُ بَعْدَ الْعَمَل مُطلقًا فرع - قَالَ ابْن يُونُس نمْنَع هَدِيَّة كليكما لِصَاحِبِهِ لِلتُّهْمَةِ عَلَى التَّمَادِي فَهُوَ بَذْلُ مَالٍ فِي مَجْهُولٍ وَقَدْ أَجَازَ مُحَمَّدٌ تَرْكَ الْعَامِلِ للنَّفَقَة بَعْدَ شَغْلِ الْمَالِ وَهُوَ هِبَةٌ لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهُ بِالسَّفَرِ وَمَنْعُهُ قَبْلَ الشَّغْلِ لِعَدَمِ لُزُومِ الْقِرَاضِ فَكَأَنَّكَ اشْتَرَطْتَ عَدَمَ النَّفَقَةِ فِي الْعَقْدِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ لِمُخَالَفَةٍ مُوجِبَةٍ فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ إِذا اختلفما فِي جُزْءِ الرِّبْحِ قَبْلَ الْعَمَلِ رُدَّ الْمَالُ لِعَدَمِ اللُّزُومِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِقَوْلِكَ أَوْ بَعْدَهُ صَدَقَ كَالصَّانِعِ لِأَنَّهُ بَائِعٌ لِعَمَلِهِ إِنْ أَشْبَهَ قَوْلَهُ وَإِلَّا فَقِرَاضُ مِثْلِهِ وَكَذَلِكَ الْمُسَاقَاةُ فَإِنِ ادَّعَى جُزْءًا مَا نَحْوَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَنِصْفِ مَا بَقِيَ صَدَقْتَ لِدَعْوَاكِ الْحَلَالِ لِأَنَّهُ أَصْلُ تَصَرُّفَاتِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنْ سُلِّمَ الْمَالُ بَعْدَ الْعَمَلِ تَسْلِيمَ إِيدَاعٍ حَتَّى يَنْفَصِلَا فَكَعَدَمِ التَّسْلِيمِ أَوْ تَسْلِيمَ بَتٍّ
الذخيرة — صفحه 46 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي