لِأَنَّ السَّيِّدَ أَقَرَّهَا كَالْبَيْعِ وَالْقِيمَةَ كَالثَّمَنِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا السَّيِّدُ وَهِيَ بِحَالِهَا لَمْ تُوطَأْ إِنْ كَانَتْ أَمَةً وَلَا نَقَصَتْ خُيِّرَ السَّيِّدُ بَيْنَ رَدِّهَا وَدَفْعِ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْهِبَةِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَإِنْ وَطِئَهَا السَّيِّدُ أَوْ نَقَصَتْ لَزِمَ الْعَبْدَ قِيمَتُهَا فِي مَالِهِ
فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ لِلْأَبِ أَنْ يَهَبَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ لِلثَّوَابِ وَيُعَوِّضُ عَنْهُ مَا وُهِبَ لِلثَّوَابِ لِأَنَّهُ تَنْمِيَةُ مَالِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ فَإِنْ وَهَبَ مِنْ مَالِهِ أَوْ تَصَدَّقَ لِغَيْرِ ثَوَابٍ أَوْ فِي بَيْعٍ رُدَّ ذَلِكَ كُلُّهُ لِأَنَّ مَالَهُ مَعْصُومٌ بِخِلَافِ عِتْقِهِ عَبده ان كَانَ مَلِيًّا مضى الْعتْق وَغرم الْقيمَة لَهُ أوعد يمارد لِتَشَوُّفِ الشَّرْعِ لِمَصْلَحَةِ الْعِتْقِ
فَرْعٌ - فِي النُّكَتِ إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَلَا مَالَ لَهُ رُدَّ لِلْوَاهِبِ وَإِنْ كَانَ لَوْ بِيعَ فِي ثَمَنِهِ فَضْلٌ عَنِ الْقِيمَةِ لَأَنَّ عُسْرَهُ يُصَيِّرُ الْهِبَةَ قَائِمَةً لَمْ تَفُتْ
فَرْعٌ - قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذا وهب لعَبْدِهِ فَأَعْتَقَهُ فَاتَّبَعَتْهُ الْهِبَةُ كَمَالِهِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ مِلْكٍ لَمْ تَرْجِعِ الْعَطِيَّةُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْعَطِيَّةِ ثُمَّ أَعْطَاهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ مِلْكٍ أَخَذَ الْعَطِيَّةَ لِأَنَّهُ ظَنَّهُ مَوْلًى لَهُ فَأَعْطَاهُ لِذَلِكَ وَقَالَ مُطَرِّفٌ لَيْسَ لَهُ أَخذ ذَلِك لِأَنَّهُ ملك مُقَرر
فرع - فِي التَّنْبِيهَات إِن اسْتهْلك سِنِين مُسَمَّاة على أن عَلَيْهِ حرمتهَا فَهُوَ كِرَاء
الذخيرة — صفحه 292
پدیدآورندگان: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص۲۹۲