غَلَطًا وَاخْتُلِفَ فِي بَائِعِ الْجَارِيَةِ مُرَابَحَةً لِلْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ وَقَالَ قَامَتْ عَلَيَّ بِكَذَا ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّهُ أَكْثَرَ فَقِيلَ يَرْجِعُ فِي الْحَالَيْنِ هَهُنَا
فَرْعٌ - قَالَ سُئِلَ مُحَمَّدٌ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ أَمِ الْعِتْقُ فَقَالَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ سَدِّ حَاجَةِ الْمُعْطَى وَقَالَ قَالَ مَالِكٌ الْحَجُّ أَفْضَلُ مِنَ الْغَزْوِ لِأَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ فَيُفَضَّلُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَوْفٌ وَالْحَجُّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَنَةَ مَجَاعَةٍ وَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الْعِتْقِ قِيلَ لَهُ فَالصَّدَقَةُ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ إِطْعَامِ الطَّعَامِ قَالَ كُلٌّ حَسَنٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَوَّلَ هَذَا الْبَابِ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى وَتَقْرِيرُهُ
فَرْعٌ - قَالَ لَا بَأْسَ بِقَبْضِكَ الْعَطِيَّةَ مِنَ الْخَلِيفَةِ وَأَكْرَهُهُ مِنَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ لِأَنَّهُ مَهَانَةٌ وَمَا جُعِلَ فِي السَّبِيلِ مِنَ الْعَلَفِ وَالطَّعَامِ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ إِلَّا أَهْلُ الْحَاجَةِ وَمَا جُعِلَ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَاءِ فَلْيَشْرَبْ مِنْهُ كُلُّ أَحَدٍ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ بِهِ عُمُومُ النَّاسِ وَلَا مَهَانَةَ فِيهِ وَأَكْرَهُ لِلْمُحْتَاجِ الْخُرُوجَ لِلْحَجِّ أَوِ الْغَزْوِ وَيَسْأَلُ النَّاسَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وتزودوا فَإِن خير الزَّاد التَّقْوَى } نَزَلَتْ فِي هَؤُلَاءِ أَيْ خَيْرُ الزَّادِ مَا وَقَاكُمُ السُّؤَالَ وَالسَّرِقَةَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ التَّقْوَى الْمَعْهُودَةَ
فَرْعٌ - قَالَ قَالَ مَالِكٌ لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ كسر السُّؤَال لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي حَدِيث
الذخيرة — Page 290
Contributors: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
P.290