تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
فَائِدَةٌ - قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ شَرْوَاهَا بِفَتْحِ الشِّينِ وَسُكُون الرَّاء أَصله مثل الشَّيْء وَالْمرَاد هَهُنَا الْقِيمَةُ لِأَنَّ الْقِيمَةَ مَثَلٌ وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ قِيمَةً لِأَنَّهَا تَقُومُ مَقَامَ الْمُتَقَوِّمِ قَالَ وَتَحْلِيفُهُ مَذْهَبُ الْكِتَابِ لِهَذَا الْأَثَرِ وَقَالَ ابْنُ زَرْبٍ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ لِأَنَّ نِيَّتَهُ أَمْرٌ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِ وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ إِنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ حَلَفَ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ الثَّوَابَ لَا يَحْلِفُ وَفِي الْجُلَّابِ يُنْظَرُ لِلْعُرْفِ فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَطْلُبُ الثَّوَابَ صُدِّقَ مَعَ يَمِينه أَولا يَطْلُبُ الثَّوَابَ صُدِّقَ الْمَوْهُوبُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ أَشْكَلَ صِدْقُ الْوَاهِبِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِصْحَابُ الْأَمْلَاكِ فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ إِذَا عَوَّضَكَ فَلَا رُجُوعَ لِأَحَدِكُمَا لِاسْتِقْرَارِ الْأَمْلَاكِ فَرْعٌ - قَالَ إِذَا وَهَبْتَ عَبْدًا لِرَجُلَيْنِ فَعَوَّضَكَ أَحَدُهُمَا عَنْ حِصَّتِهِ فَلَكَ الرُّجُوعُ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ - إِنْ لَمْ يُعَوِّضْكَ كَمَا لَوْ بِعْتَهُ مِنْهُمَا فَفَلِسَ أَحدهمَا أنت أَحَقُّ بِنَصِيبِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ فَرْعٌ - قَالَ إِذَا عَوَّضَ أَجْنَبِيٌّ عَنْكَ بِغَيْرِ أَمْرِكَ عَرَضًا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَاهِبِ بَلْ عَلَيْكَ بِقِيمَتِهِ إِنْ رأى أَنَّهُ أَرَادَ ثَوَابًا مِنْكَ لِأَنَّهُ وَهَبَكَ دُونَهُ وَإِنْ عَوَّضَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْكَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ تَسْلِيفَهَا لَكَ لِأَنَّ النَّقْدَيْنِ لَا
الذخيرة — صفحة 278 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي