تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَيْئًا فَلَمْ يَجْتَهِدْ لَهُمْ وَلَمْ يَنْصَحْ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَإِنْ تَلِفَ الْمَوْهُوبُ بِهِبَتِهِ ضَمِنَهُ وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْجَارِيَةُ وَلَمْ تَدْخُلْ فَلَا تَجُوزُ صَدَقَتُهَا وَلَا هِبَتُهَا فِي ثُلُثٍ وَلَا غَيْرِهِ حَتَّى تَدْخُلَ وَتَكُونَ رَشِيدَةً فَفِي ثُلُثِهَا وَلَيْسَ بَعْدَ الدُّخُولِ حد مُؤَقّت وَحدهَا الدُّخُول بَان كَانَت تصلحه لمالها قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ عَبْدُ الْحَكَمِ الْبِكْرُ الْبَالِغُ عَلَيْهَا وَلِيٌّ يُبْطِلُ صَنِيعَهَا فِي مَالِهَا وَإِنْ لَمْ يُوَلَّ عَلَيْهَا جَازَ صَنِيعُهَا مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ دُونَ الْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَطِيَّةِ وَجَوَّزَ سَحْنُونٌ جَمِيعَ صَنِيعِهَا مَا لَمْ يُوَلَّ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْبُلُوغَ مَظِنَّةُ الرُّشْدِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْبِكْرُ عَلَى أَبَوَيْهَا ثمَّ تزوجت وَدخلت لَهَا رَدُّهَا لِأَنَّ تَصَرُّفَهَا غَيْرُ نَافِذٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ وَلَوْ أَقَامَتْ بَعْدَ الْبِنَاءِ سِنِينَ فَقَالَتْ مَا علمت أَنه لَا يلْزَمنِي لَهَا الرَّدُّ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا مِمَّا يَجْهَلُهُ النِّسَاءُ وَتَحْلِفُ قَالَ مُطَرِّفٌ وَلَوْ أَجَازَ الزَّوْجُ مَا صنعت قبل الدُّخُول لم يُجزئ لِأَنَّ الْحَجْرَ لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ لَا لِحَقِّهِ وَإِنْ مَاتَتِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَرُدَّ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ لورثتها الرَّدَّ مَا لَمْ تَجُزْهُ بَعْدَ الرُّشْدِ أَوْ تتركه رضى وَلَو مَاتَ العَبْد الَّذِي أعتقت لَمْ يُوَرِّثْ إِلَّا بِالرِّقِّ وَلَا يُوَرِّثُ حُرًّا لِبُطْلَانِ الْعِتْقِ فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ إِذَا وَهَبَ الذِّمِّيُّ لِلذِّمِّيِّ فَلَمْ يَدْفَعْهَا لَهُ حَتَّى بَدَا لَهُ ذَلِك لِعَدَمِ الْحَوْزِ وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِ فَكَيْفَ الذِّمِّيُّ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ