تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
الْعَمَلِ وَمُوَافَقَةِ الْجُزْءِ وَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ خَائِنٌ أَوْ سَارِقٌ سُرِّحَ فِي الْمُسَاقَاةِ أَوْ إِجَارَةِ الدَّارِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَخْرُجَانِ وَيُتَحَفَّظُ مِنْهُمَا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ ذَلِكَ عَيْبٌ فِيهِمَا وَيُعْجَزُ عَنْ تَحَفُّظِهِمَا قَالَ وَأَرَى أَنْ تُكْرَى الدَّارُ وَتُسَاقِيَ عَلَيْهِ بِالْعَيْنِ أَوْ تَسَاقِيَهُ - الْخِيَارُ لَكَ فَرْعٌ - فِي الْجَوَاهِرِ الْمُسَاقَاةُ الْفَاسِدَةُ إِذَا أُدْرِكَتْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فُسِخَتْ أَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَفِي الْوَاجِبِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مُسَاقَاة الْمثل مُطلقًا مَا لم نَكُنْ أَكْثَرَ مِنَ الْمُشْتَرِطِ إِنْ كَانَ الشَّرْطُ لِلْمُسَاقِي أَوِ الْأَقَلَّ إِنْ كَانَ الشَّرْطُ لِلْمُسَاقِي - التَّفْصِيلُ لِابْنِ الْقَاسِمِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ إِنْ خَرَجَا إِلَى الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ أَوْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا كَاشْتِرَاطِ أَحَدِهِمَا زِيَادَةً مِنْ عَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَالْمَالِكُ مُسْتَأْجِرٌ بِأُجْرَةٍ فَاسِدَةٍ وَالْعَامِلُ مُشْتَرٍ لِلثَّمَرَةِ بِمَا زَادَهُ وَإِلَّا فَمُسَاقَاةُ الْمِثْلِ إِذَا لَمْ يَخْرُجَا عَنْ حُكْمِهَا بَلْ عقداها على غرر الْحَائِط على النّصْف وَآخر على الثُّلُث - وَاشْترط من الْعَمَل مَا لَا يلْزم مِمَّا لَا يَبْقَى مُؤَبَّدًا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْوَلِيدِ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ لِابْنِ الْقَاسِمِ مُسَاقَاةُ الْمِثْلِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ اثْنَتَانِ فِي الْمُدَوَّنَةِ إِذَا سَاقَاهُ - وَفِي الْحَائِط ثَمَر أطعم أَو اشْترط المساقي الْعَمَل مَعَه
الذخيرة — صفحة 113 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي