هامش
= 3 - أما الركن اليماني فعند الشافعية يستحب استلامه ولا يقبل بل تقبل اليد بعد استلامه ، وقال أبو حنيفة : لا يستلمه . وقال مالك وأحمد : يستلمه ولا يقبل اليد بعده بل يضعها على فيه ، وعن مالك رواية أنه يقبل يده بعده . قال العبدري : وروى عن أحمد أنه يقبله .
4 - أما الركنان الشاميان وهما اللذان يليان الحِجْر فلا يقبلان ولا يستلمان عند الشافعية وبه قال جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الثلاثة رحم الله الجميع .
5 - الاضطباع والرمل مستحب عند الثلاثة وأنكره الإمام مالك كما تقدم .
6 - اشتراط الطهارة عن الحدثين والنجس وستر العورة عند الثلاثة شرط خلافاً لأبي حنيفة كما تقدم .
7 - استحباب قراءة القرآن في الطواف هو قول جمهور العلماء ، منهم الشافعية وأحمد في الرواية الثانية عنه .
8 - الترتيب بأنْ يجعل البيت عن يساره ويطوف على يمينه تلقاء وجهه ، فإنْ عكسه لم يصح ، وبه قالت الشافعية ومالك وأحمد وجمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة : يعيده إنْ كان بمكة ، فإنْ رجع إلى وطنه ولم يعده لزمه دم وأجزأه طوافه .
9 - الطواف في الحجر لا يصح وبه قال جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة ، وقال أبو حنيفة : إنْ كان بمكة أعاد ، وإنْ رجع إلى وطنه بلا إعادة أراق دماً ، وأجزأه طوافه .
10 - إذا حضرت جنازة والطائف في أثناء الطواف فعند الشافعية إتمام الطواف أولى ، وبه قال مالك وابن المنذر وعطاء وعمرو بن دينار ، وقال أبو حنيفة : يخرج لها .
11 - لو حمل محرم محرماً وطاف به ونوى كل واحد منهما الطواف عن نفسه فعند الشافعية ثلاثة أقوال : ( أصحها ) يقع الطواف للحامل ( الثاني ) للمحمول ( الثالث ) لهما وممن قال لهما أبو حنيفة وابن المنذر ، وقال مالك للحامل وعن أحمد روايتان رواية للحامل ورواية لهما .
12 - مذهب الثلاثة يكفي للقارن لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد كما تقدم . وقال أبو حنيفة : يلزمه طوافان وسعيان وحكى هذا عن علي وابن مسعود ، قال ابن المنذر : لا يصح هذا عن علي رضي الله عنه .
13 - إذا كان على الشخص طواف فرض فنوى بطوافه غيره انصرف إلى الفرض نَص =