تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ووجَبتِ الزِّيَادَةُ حَتى يَتَيقنَ السَّبع إلا إن شَك بعد الفَرَاغِ منه ( 1 ) فَلاَ يلْزَمُهُ شَيْء . الواجبُ الرابعُ : التَّرتيبُ وهُوَ في أَمْرَين : أحَدهُما : أَنْ يَبْتَدِىءَ مِنَ الْحَجَر الأسْودِ ( 2 ) فَيَمُرُ بِجَميع بَدَنِهِ على جَميعه ( 3 ) على الصّفَةِ التي ذَكَرنَاهَا ولو ابْتَدَأَ بغير الحَجَرِ الأَسْوَدِ أو لم يَمُرَّ عليه بجميعِ بَدَنِهِ ( 4 ) لَمْ تُحْسَبْ لهُ تلكَ الطَّوْفَةُ حتى يَنْتَهِيَ إلى مُحَاذَاةِ الْحَجر الأَسْوَدِ ( 5 ) فَيجعلُ ذلك أَوَّلَ طَوَافِهِ ( 6 ) ويَلْغُو مَا قَبْلَهُ فَافْهَمْ هَذَا فَإنَّهُ مما يُغْفَل عَنْهُ ويَفْسُدُ بَسَبَبِ إهْمَالِهِ حَجُّ كَثير من النَّاسِ . والأمر الثاني : أَنْ يَجْعَلَ في طَوَافِهِ البَيْتَ عن يَساره ( 7 ) كما سَبَقَ بيَانُهُ فلو
هامش
= أخبره بالنقص ندب الأخذ بقوله احتياطاً بخلاف الصلاة ، فإنها تبطل بالزيادة ، أو بالكمال لم يجز الرجوع له وإن كثر ما لم يبلغ حد التواتر على الأوجه كما في الصلاة . ( 1 ) قال في الحاشية : مقتضاه أنه لا يضر الشك في طهره بعده أيضاً وهو ظاهر مقيس ، فما اقتضاه قول بعضهم : لو شك بعد العمرة هل طاف متطهراً لم يؤثر من أنَّ الشك قبل فراغها يضر ، ولو بعد الطواف مردود . اه - . ( 2 ) مثل الحجر الأسود محله فيما لو نزع منه والعياذ بالله كما مَرّ سابقاً فتجب محاذاة محل الحجر من الركن . هذا في غير الراكب ومن على السطح أما هما فيحاذيان ما سامتهما من الركن ولو مع وجود الحجر في محله أي بقدر الحجر لو جعل في ذلك المحل المسامت . ( 3 ) أي على جميع الحجر بحيث لا يتقدم جزء منه على جزء من الحجر من جهة الباب ، أما إذا جاوزه ببعض بدنه إلى جهة الباب فلا تحسب طوفته . ( 4 ) أي بجميع شقه الأيسر . ( 5 ) أي بمنكبه الأيسر . ( 6 ) أي إنْ كان لا يفتقر لنية أو استمر ذاكراً لها لما يأتي فيها . ( 7 ) فيشمل المحمول ولو صبياً . =