پرش به محتوای اصلی

الذخيرة — صفحه 471

پدیدآورندگان:

ص۴۷۱
دَفْعِ الثَّمَنِ عَنِ الْجَمِيعِ وَمَنْعِهِ وَقَالَ هُمَا سَوَاءٌ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ ثَمَنٍ وَلَهُ دَفْعُهُ إِلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ أَخْذِ غَيْرِ مَا فُرِضَ لِمَشَقَّةِ الشِّرَاءِ ( فَرْعٌ ) فِي الْجَوَاهِرِ لَا يُكَلِّفُهَا الْأَكْلَ مَعَهُ وَقَالَهُ ش قِيَاسًا عَلَى الصَّدَاقِ وَإِنْ نَكَلَتْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا ( فَرْعٌ ) قَالَ بَلَغَتْ وَفَرْضُ النَّفَقَةِ بِالزَّمَانِ عَلَى قَدْرِ ملاء الزَّوْج قَالَ قَالَ فِي الْكِتَابِ يُفْرَضُ بِالْيَوْمِ وَيُزَادُ بِقَدْرِ الْإِشْبَاعِ قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَجُوزُ الْفَرْضُ سَنَةً وَمَنَعَهُ سَحْنُونٌ لِاحْتِمَالِ حَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ قَالَ وَأَرَى تَوْسِعَةَ الْمُدَّةِ مَعَ الْيَسَارِ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ الْمُقَابَحَةِ فَفِي تَقْلِيلِهِ ضَرَرٌ عَلَيْهَا وَتُفْرَضُ الْكُسْوَةُ وَالطَّعَامُ وَالْوِطَاءُ مَرَّتَيْنِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ( فَرْعٌ ) قَالَ اللَّخْمِيُّ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي عَدَمِ النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا وَهِيَ ضَامِنَةٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَقِيلَ الْمُصِيبَةُ مِنَ الزَّوْجِ قِيَاسًا عَلَى الصَّدَاقِ الْغَائِبِ إِذَا كَانَ عَيْنًا وَلِأَنَّهُ لَوْلَا كَسَاهَا بِغَيْرِ حَاكِمٍ لَمْ يَضْمَنْ وَالْقَضَاءُ لَا يُغَيِّرُ الْأَحْكَامَ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ فِي نَفَقَةِ وَلَدِهَا مِثْلُهُ فَإِن قَامَت بِبَيِّنَة بِالْهَلَاكِ فَظَاهر
الذخيرة — صفحه 471 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي