تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
( فَرْعٌ ) قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا زُفَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتَانِ فِي لَيْلَةٍ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا وَعَلَى أَحَدِ قَوْلَيْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَهُ يَتَخَيَّرُ وَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ الْبِنَاءِ أَوْ صَحَّ الْمَرِيضُ أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ هَلْ يَبْتَدِئُ بِغَيْرِ مَنْ كَانَ عِنْدَهَا أَوْ يَتَخَيَّرُ أَوْ يُقْرِعُ بَيْنَ مَنْ عزلها ثَلَاثَة أَقْوَال أَوْ يُقْرِعُ بَيْنَ مَنْ عَزَلَهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَالَ وَأَرَى أَنْ يَبْتَدِئَ بِغَيْرِهَا ثُمَّ بِالَّتِي كَانَ لَهَا الْحَقُّ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوِ الْمَرَضِ أَوِ السَّفَرِ ثُمَّ يَكُونُ عِنْدَ مَنْ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْجَوَاهِرِ تَسْتَوِي فِي الْإِقَامَةِ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ وَالصَّحِيحُ الْقَضَاءُ بِالْإِقَامَةِ ( فَرْعٌ ) فِي الْجَوَاهِرِ لَوِ الْتَمَسَتِ الثَّيِّبُ الزِّيَادَةَ مُنِعَتْ لِحَقِّ غَيْرِهَا وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ يُكْمِلُ لَهَا سَبْعًا إِنِ اخْتَارَتْ وَيَقْضِي لِلنِّسَاءِ سَبْعًا لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ لِأَنَّ اخْتِيَارَهَا لِلسَّبْعِ يُبْطِلُ حَقَّهَا مِنَ الثَّلَاثِ السَّبَبُ الثَّانِي الْحُرِّيَّةُ وَفِي الْكتاب المسلمات والكتابات وَالْحَرَائِرُ وَالْإِمَاءُ سَوَاءٌ فِي الْقَسْمِ لِاسْتِوَائِهِنَّ فِي الطباع وَفِي الْجَوَاهِر رُوِيَ للْأمة لَيْلَة وللحرة لَيْلَتَانِ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للْحرَّة
الذخيرة — صفحة 463 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي