تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَرْضَيْنَ وَقَالَ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَأْتِينَهُ لِتَوْفِيَتِهِ حَقَّهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يُقْضَى عَلَيْهِ بِالذَّهَابِ وَبِالتَّفْرِيقِ فِي الْمَسَاكِنِ قَالَ اللَّخْمِيُّ مَنَعَ مَالِكٌ جَمْعَ الْحُرَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ وَكَرِهَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ وَفِي الْإِمَاءِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْمَنْعُ لِمَالِكٍ وَالْكَرَاهَةُ لِغَيْرِهِ وَالْإِبَاحَةُ لِابْنِ حَبِيبٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ بِحَقِّهِمَا فَإِنْ رَضِيَا جَازَ وَالْمَنْعُ أَصْوَبُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى وَطْءِ إِحْدَاهُمَا بِحَضْرَةِ الْأُخْرَى ( الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي التَّفَاضُلِ وَلَهُ أَسْبَابٌ ) السَّبَبُ الْأَوَّلُ تَجَدُّدُ النِّكَاحِ وَفِي الْكِتَابِ إِذَا نَكَحَ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا أَوْ ثَيِّبًا فَثَلَاثًا لما فِي أبي دَاوُود أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما تزوج أم مسلمة أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سبعت لَك لِنِسَائِي وَإِنْ شِئْتِ ثَلَاثَةً ثُمَّ دُرْتُ وَقَالَ أَنَسٌ فِي الصَّحِيحِ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ فَائِدَةٌ قَالَ صَاحِبُ الْمُفْهِمِ وَالْإِكْمَالِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ الْمُرَادُ بِالْأَهْلِ هُوَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَهْلٌ لِصَاحِبِهِ وَمَعْنَاهُ لَا أَفْعَلُ بِكِ فِعْلًا يَدُلُّ عَلَى هَوَانِكِ عِنْدِي قَالَ ابْنُ
الذخيرة — صفحة 461 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي