( فَرَّعٌ )
قَالَ ابْنُ يُونُسَ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ قَالَ أَبُو بكر بن عبد الرحمان إِذَا فُقِدَ غَائِبا عَنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ بِكْرٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهَا وَامْتَنَعَ مِنَ الدُّخُولِ لَزِمَهُ وَهَذَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إِذَا طُلِّقَتْ بَعْدَ الْكَشْفِ عَنْهُ واعتدت عدَّة الْوَفَاة لَهُ وَتَأَخر كَمَالُ الصَّدَاقِ فَإِنْ قَدِمَ لَا يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَقِيلَ تَرُدُّ نِصْفَهُ لِعَدَمِ الدُّخُولِ وَعَدَمِ الْمَوْتِ
( فَرْعٌ )
قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِذَا دَخَلَ بِهَا غَصْبًا إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً صُدِّقَ وتشطر الصَّدَاقُ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فَتَحْلِفَ وَيَكْمُلَ فَإِنْ نَكَلَتْ لَمْ يَحْلِفِ الزَّوْجُ ثَانِيَةً وَإِنْ نَكَلَ كَمُلَ وَلَا يَحْلِفُ إِذَا بَلَغَتْ وَقِيلَ لَا يَحْلِفُ إِذَا كَانَتْ صَغِيرَة وَرُوِيَ عَن ابْن معدل لَا يحلف وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً بَلْ يَجِبُ الصَّدَاقُ بِمُجَرَّدِ الْخَلْوَةِ
( فَرْعٌ )
قَالَ إِذَا افْتَضَّهَا بِيَدِهِ وَأَمْسَكَهَا فَلَا أَدَبَ وَلَا أَرْشَ لِأَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَى نَفسه مَاله إِفْسَادُهُ وَيَكْمُلُ الصَّدَاقُ وَلَوْ فَارَقَهَا فَعَلَيْهِ الْأَرْشُ لِأَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَيْهَا وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا ذَلِكَ كَالْوَطْءِ يَكْمُلُ بِهِ الصَّدَاقُ وَفِي غَيْرِ امْرَأَته يُؤَدب
الذخيرة — Page 377
Contributors: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
P.377