تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
يَقْتَضِي بَقَاءَ الْمُعَوَّضِ قَابِلًا لِلتَّسْلِيمِ أَمَّا مَعَ تعذره فَلَا فالاستشهاد بِشَهَادَةِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ بِإِسْقَاطِ الْأَوْلِيَاءِ لِلنِّصْفِ عَلَى وَفْقِ الْأَصْلِ وَتَكْمِيلُ الزَّوْجِ عَلَى خِلَافِهِ وَمُوَافَقَةُ الْأُصُولِ أَوْلَى تَفْرِيعٌ فِي الْكِتَابِ قَالَ مَالِكٌ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْأَبِ قَبْلَ الطَّلَاقِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَّا بِوَجْهِ نَظَرٍ مِنْ عُسْرِ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يَلْحَقُ الْوَصِيُّ بِالْأَبِ وَفِي الْجُلَّابِ لَا عَفْوَ وَلَا تَصَرُّفَ لِوَلِيِّ الثَّيِّبِ مَعَهَا وَلِوَلِيِّ الْبِكْرِ الْمُطَالَبَةُ دُونَ الْإِسْقَاطِ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَلِلْأَبِ أَنْ يَعْفُوَ إِذَا طُلِّقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ لِأَنَّهُ مَوْرِدُ النَّصِّ دُونَ قَبْلِ الطَّلَاقِ أَوْ بَعْدِ الدُّخُولِ وَالْفَرْقُ أَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَسُلِّطَ الْأَبُ عَلَيْهِ إِذَا رَآهُ نَظَرًا بِخِلَافِ الدُّخُولِ أَوْ قَبْلَ الطَّلَاقِ لِتَعْيِينِ الِاسْتِحْقَاقِ فَغَلَبَ حق الزَّوْجَة الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي التَّسْلِيمِ وَفِي الْكِتَابِ لِلْمَرْأَةِ مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَإِن أعْسر قبل الْبناء ضربت لَهُ الْأَيَّامَ أَجَلًا بَعْدَ أَجَلٍ بِحَسَبِ مَا يُرْجَى مِنْ حَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ أَعْسَرَ بَعْدَ الْبِنَاءِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَاتَّبَعَتْهُ قَاعِدَةٌ الْأَعْوَاضُ فِي جُمْلَةِ الْعُقُودِ وَسَائِلُ وَالْمُعَوَّضُ فِيهِ مَقْصِدٌ وَالْمَقَاصِدُ أَعْظَمُ رُتْبَةً مِنَ الْوَسَائِلِ فَلِذَلِكَ إِذَا تَنَازَعَ الْمُتَبَايِعَانِ أَيُّهُمَا سَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْمَقْصِدِ وَمِثْلُهُ الْمَرْأَةُ فِي النِّكَاحِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّدَاقَ وَلَمْ يَبْنِ كُلِّفَ النَّفَقَةَ وَفُسِحَ لَهُ فِي الصَّدَاقِ إِلَى السَّنَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّفَقَةَ أَجَّلَ
الذخيرة — صفحة 373 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي