( فَرْعٌ )
فِي الْكِتَابِ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ أَوْ حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِ فُلَانٍ جَازَ لِأَنَّهُ تَفْوِيضٌ وَقَالَ ح لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ جَهَالَةٌ وَقَدْ كَانَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَكْرَهُهُ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَلْزَمُهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ إِذَا لَمْ يَبْنِ بِهَا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا وَرُوِيَ فِي الْكِتَابِ يَلْزَمُهَا قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَلَوْ فَرَضَتْ صَدَاقَ الْمِثْلِ لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ إِلَّا أَنْ يَرْضَى بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ يَفْرِضُ لَهَا الزَّوْجُ صَدَاقَ الْمِثْلِ كَوَاهِبِ السِّلْعَةِ إِذَا أُعْطِيَ قِيمَتَهَا وَلَا يَلْزَمُ الْمَوْهُوب الْقيمَة وَأما تحكيم فلَان يفْرض صَدَاقَ الْمِثْلِ لَازِمٌ لَهُمَا لِأَنَّهُ كَالْحَاكِمِ وَقَالَ اللَّخْمِيّ إِذا فَرَضَ الزَّوْجُ أَقَلَّ فَرْضٍ وَالْوَصِيُّ وَالزَّوْجَةُ جَازَ أَو أَحدهمَا لَا يلْزم لقُصُور الْوَصِيّ عَن الْأَبِ قَالَ وَأَرَى اعْتِبَارَ رِضَا الْوَصِيِّ لِأَنَّهُ نَاظِرٌ فِي الْمَالِ وَمَتَى كَانَ الْفَرْضُ فِي الْمَرَضِ كَانَ لَهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى وَصَدَاقُ الْمِثْلِ فِي رَأْسِ الْمَالِ
( فَرْعٌ )
فِي الْجَوَاهِرِ الْوَطْءُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ بِاعْتِبَارِ يَوْمِ الْوَطْءِ لِأَنَّهُ يَوْمُ الِاسْتِيفَاءِ لَا يَوْمُ الْعَقْدِ وَكَذَلِكَ الْوَطْءُ بِالشُّبْهَةِ وَإِذَا اتَّحَدَتِ الشُّبْهَةُ اتَّحَدَ الْمَهْرُ وَإِنْ وَطِئَ مرَارًا وَإِذا لم تكن شُبْهَة كوطأة الزَّانِي الْمُكْرَهِ وَجَبَ بِكُلِّ وَطْءٍ مَهْرٌ لِأَنَّ كُلَّ وَطْأَةٍ لَوْ كَانَتْ بَعْدَ عَقْدٍ أَوْجَبَتْ مهر الْمثل أَو الْمُسَمّى وَلما نزلت الشُّبْهَة منزلَة العقد وَلَا
الذخيرة — Page 370
Contributors: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
P.370