پرش به محتوای اصلی

الذخيرة — صفحه 297

پدیدآورندگان:

ص۲۹۷
( فَرْعٌ ) فِي الْجُلَّابِ إِذَا رَمَاهَا بِالزِّنَا فَأَقَرَّتْ بِهِ ثُمَّ أَتَتْ بِحَمْلٍ فَرُوِيَ يَنْتَفِي بِغَيْرِ لِعَانٍ لِاعْتِرَافِهَا وَرُوِيَ لَا يَنْتَفِي إِلَّا بِاللِّعَانِ لِحَقِّ الْوَلَدِ الْبَحْثُ الرَّابِعُ فِي الْمُلَاعَنَةِ وَفِي الْكِتَابِ اللِّعَانُ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ كَانَا حُرَّيْنِ أَوْ مَمْلُوكَيْنَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ مَحْدُودَيْنِ أَوْ كِتَابِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ بِخِلَافِ الْكَافِرِ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَعَدَمِ انْدِرَاجِ الْكَافِرِ لِبُطْلَانِ عَقْدِهِمَا وَلِعَدَمِ تَوَجُّهِ الْحَدِّ عَلَيْهِمَا فِي الْقَذْفِ وَأَمَّا الْأَمَةُ وَالْكِتَابِيَّةُ فَلَا يُلَاعَنُ الزَّوْجُ فِيهِمَا إِلَّا لِنَفْيِ الْحَمْلِ إِذا ادّعى الِاسْتِبْرَاء ورؤية لم يتَبَيَّن بَعْدَهَا وَلَا يُلَاعَنْ لِرُؤْيَةٍ لِأَنَّهُ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُا فَإِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ لِتَحَقُّقِهِ عَلَيْهِمَا لَمْ يُمْنَعْ وَقَالَ ح إِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مَمْلُوكًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ أَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُا فَلَا لعان بَينهمَا لِأَن اللّعان شَهَادَات لَا تكون إِلَّا لمن لَهُ أَهْلِيَّة الشَّهَادَات وَجَوَابُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ شَهَادَاتٍ لَمَا قُبِلَ مِنَ الْمُدَّعِي وَلَمَا شُرِعَ فِيهِ اللِّعَانُ وَالْغَصْبُ بل الْحق أَنه فِيهِ شَائِبَةَ الشَّهَادَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ سَحْنُونٌ فِي حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَابْتَاعَهَا ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ إِنْ وَضَعَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ أَوْ قَدْ أَصَابَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ لَاعَنَهَا لِأَنَّهُ زَوْجٌ أَوْ لسِتَّة أشهر فَأكْثر بعد الشِّرَاء وَالْوَطْء لَحِقَ بِهِ لِاحْتِمَالِهِ مِنْ مَسِيسِ الْمِلْكِ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ وَوَضَعَتْهُ لِمَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَطْئِهِ لَمَّا كَانَ زَوْجًا بِخمْس سِنِين فأدنى فَاللِّعَانُ بَيْنَهُمَا وَفِي الْجَوَاهِرِ إِذَا اشْتَرَى أَمَةً وَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَإِنْ عَلِمَهُ يَوْمَ الشِّرَاءِ أَو أَتَت
الذخيرة — صفحه 297 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي