على الزَّوْجِيَّة وَترد إِلَى أهل دينهَا بعد الْعُقُوبَةُ لِأَجْلِ خِيَانَةِ زَوْجِهَا الشَّرْطُ الثَّانِي الزَّوْجِيَّةُ وَقَالَهُ ش فَكُلُّ نِكَاحٍ يَلْحَقُ فِيهِ الْوَلَدُ إِن فسخ لاندراجه فِي الْآيَة فَيخرج الْأَجْنَبِيّ ويندرج الْمُطَلِّقُ الرَّجْعِيُّ لِأَنَّهُ زَوْجٌ فَإِنْ قَذَفَهَا ثُمَّ أَبَانهَا لَاعن لدفع النّسَب أَو لدفع الْحَدِّ لِتَقَدُّمِ اللِّعَانِ حِينَ الزَّوْجِيَّةِ وَإِنْ قَذَفَ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ لَاعَنَ لِلْحَمْلِ فَقَطْ وَيُحَدُّ لِغَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ زَوْجًا وَإِنْ قَذَفَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ بِالرُّؤْيَةِ لَاعَنَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَمْلٌ لِأَنَّهَا مِنْ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُحَدُّ لِعَدَمِ الزَّوْجِيَّةِ وَإِنْ قَذَفَهَا فِي النِّكَاح فزنى قَبْلَ النِّكَاحِ لَمْ يُلَاعِنْ وَيُحَدُّ لِانْتِفَاءِ ضَرَرِ الزَّوْجِيَّةِ حِينَ الْفَاحِشَةِ خِلَافًا لِ ح
( تَفْرِيعٌ )
فِي الْكِتَابِ يُلَاعِنُ الْأَعْمَى فِي الْحَمْلِ يَدَّعِي الِاسْتِبْرَاءَ وَفِي الْقَذْفِ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ الزِّنَا باللمس وَالْآخر بِالْإِشَارَةِ وبالكناية وَقَالَهُ ش خِلَافًا لِ ح لِحُصُولِ فَهْمِ الْمَقْصُود وَإِذا رَأَى الزَّوْجُ الْحَمْلَ ظَاهِرًا فَسَكَتَ حَتَّى وَضَعَتْهُ أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ رَآهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ لم يُنْكِرْهُ أَوْ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ نَفَاهُ لَمْ يَنْفَعْهُ النَّفْيُ وَيُحَدُّ لِلْمُسْلِمَةِ دُونَ الْأَمَةِ وَالْقَائِلُ رَأَيْتُهَا تَزْنِي الْيَوْمَ وَلَمْ أُجَامِعْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَوَطئهَا قَبْلَ الرُّؤْيَةِ وَلَمْ أَسْتَبْرِئْ يُلَاعَنُ وَلَا يَلْحَقُ بِهِ مَا تَأْتِي بِهِ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ وَلِمَالِكٍ أَيْضًا لَا يَلْحَقُ بِهِ وَقَالَ أَيْضًا يَنْفِيهِ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لِأَنَّ مِثْلَهَا لَا يُؤْمَنُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَلْحَقَهُ الْحَمْلُ الظَّاهِرُ يَوْمَ الرُّؤْيَةِ
الذخيرة — Page 295
Contributors: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
P.295