پرش به محتوای اصلی

الذخيرة — صفحه 279

پدیدآورندگان:

ص۲۷۹
رَجَعَ عَلَيْهَا بِالصَّدَاقِ إِلَّا رُبُعَ دِينَارٍ كَالْغَارَةِ فِي الْعدة وَإِن لَمْ يُصَدِّقْهَا لَمْ يُسْمَعْ مِنْهَا لِأَنَّهَا تُتَّهَمُ عَلَى فِرَاقِهِ وَإِنْ صَدَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يتْرك لَهَا شَيْئا نَظَائِرُ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ يَشْهَدُ بِالسَّمَاعِ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا الرَّضَاعُ وَالْحَمْلُ وَالْحَبْسُ وَالنَّسَبُ وَالْوَلَاءُ وَهَلْ يُقْضَى بِالْمَالِ فَقَطْ أَوْ بِالنَّسَبِ قَوْلَانِ وَالْمَوْتُ وَالنِّكَاحُ وَتَوْلِيَةُ الْقَاضِي وَعَزْلُهُ وَالْوَصِيَّةُ وترشيد السَّفِيه واليتيم والولادة وَالضَّرَر زَادَ الْعَبْدِيُّ مَا تَقَادَمَ عَهْدُهُ مِنَ الْأَشْرِيَةِ وَالْعَدَالَة والجرحة وَالْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ وَأَنَّ فُلَانًا وَصِيٌّ زَادَ ابْنُ بَشِيرٍ الصَّدَقَاتُ الْمُتَقَادِمَةُ وَالْحِيَازَاتُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْقِسْمَةُ وَقَالَ هِيَ ثَلَاث وَعِشْرُونَ وَعَدَّ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِيمَن يحرم مِنْهُ وَفِي الْجَوَاهِر تحرم مِنْهُ أُصُولٌ ثَلَاثَةٌ الْمُرْضِعَةُ فَتَصِيرُ أُمًّا وَزَوْجُهَا فَيَصِيرُ أَبًا وَالصَّبِيُّ فَيَصِيرُ ابْنًا وَالْفُرُوعُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى هَذِهِ الْأُصُولِ كَحُرْمَةِ النَّسَبِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النّسَب مُتَّفق على صِحَّته فَيحرم الرَّاضِعِ أُمَّهَاتُ الْمُرْضِعَةِ بِالنَّسَبِ وَالرَّضَاعِ لِأَنَّهُنَّ جَدَّاتٌ وَأَخَوَاتِهَا نَسَبًا وَرَضَاعًا لِأَنَّهُنَّ خَالَاتٌ وَأَوْلَادَهَا نَسَبًا وَرَضَاعًا لِأَنَّهُنَّ أَخَوَاتٌ وَكَذَلِكَ فُرُوعُ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى قَانُونِ النَّسَبِ فَلَا يُسْتَثْنَى إِلَّا أَوْلَادُ الْأَعْمَام
الذخيرة — صفحه 279 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي