تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
بالمسيس وَعَلَيْهِمَا الِاسْتِبْرَاء بِثَلَاث حيض وحرمتا لِلْأَبَد وَلَا مِيرَاث وَالْحَالة الثَّالِثَة أَن يدْخل بِالْأولَى فتقر مَعهَا إِن كَانَت الْبِنْت اتِّفَاقًا أَو الْأُم عَلَى الْخِلَافِ وَتَحْرُمُ الثَّانِيَةُ أَبَدًا الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ الدُّخُولُ بِالثَّانِيَةِ يُفَارِقُهُمَا وَلِلْمَدْخُولِ بِهَا صَدَاقُهَا وَتَحِلُّ لَهُ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ بِثَلَاثِ حِيَضٍ إِنْ كَانَتِ الْبِنْتَ أَوِ الْأُمَّ حُرِّمَتَا أَبَدًا وَلَا يَرِثَانِهِ إِنْ مَاتَ الْحَالة الْخَامِسَة دُخُوله بِوَاحِدَة لَا يَعْلَمُ سَبْقَهَا فَإِنْ كَانَتِ الْأُمَّ حُرِّمَتَا أَبَدًا وَإِن كَانَت الِابْنَة فراقها وَلَهُ زَوَاجُهَا وَعَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وَلَهَا جَمِيعُ صَدَاقِهَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَنِصْفُ الْمِيرَاث وَقَالَ مُحَمَّد لَا شَيْءَ لَهَا قَالَ وَهُوَ الصَّوَابُ وَلَا عِدَّةَ عَلَى غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَا صَدَاقَ وَلَا مِيرَاثَ الْحَالَةُ السَّادِسَةُ دُخُولُهُ بِوَاحِدَةٍ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ حُرِّمَتَا أَبَدًا وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي تَعْيِينِهَا فَيُعْطِيهَا صَدَاقَهَا وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْرَى فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا هِيَ الْمَدْخُولُ بِهَا واستحقت جملَة صادقها فَإِنْ نَكَلَتْ إِحْدَاهُمَا فَلَا شَيْءَ لَهَا ( فَرْعٌ ) قَالَ إِنْ مَاتَ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ صَدَاقِهَا عِنْدَ سَحْنُونٍ قَالَ وَالْقِيَاسُ أَقَلُّ الصَّدَاقَيْنِ عَلَى قَدْرِ صَدَاقِهِمَا بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا وَتَعْتَدُّ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وَبَيْنَهُمَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ حَبِيبٍ وَلَا مِيرَاثَ لَهُمَا
الذخيرة — صفحة 267 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي