تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخيرة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
( فَرْعٌ ) قَالَ الْمَازِرِيُّ إِذَا أَرْسَلَ مُسْلِمٌ وَمَجُوسِيٌّ كَلْبَيْهِمَا وَلَمْ يُعْلَمِ اسْتِقْلَالُ كَلْبِ الْمُسْلِمِ لَمْ يُؤْكَلْ وَإِنْ أَرْسَلَ الْمُسْلِمُ وَحْدَهُ كَلْبَهُ فَرَدَّ كلب الْمَجُوسِيّ على كلب مُسلم الصَّيْدَ أَجَازَهُ ش وَمَنَعَهُ ح قَالَ وَهُوَ مُقْتَضَى أُصُولِنَا لِأَنَّا نَقْتُلُ الْمُمْسِكَ لِلْقَتْلِ وَإِنْ لم يقتل مَعَ أَن ش وح لَا يقتلاه فَبَقِيَ ش عَلَى أَصْلِهِ وَغَلَّبَ ح حُكْمَ التَّحْرِيم هَا هُنَا وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى ح أَنَّ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ لَو قرب الصَّيْد سهم الْمُسْلِمِ أُكِلَ اتِّفَاقًا وَإِذَا أَمْسَكَ مَجُوسِيٌّ كَبْشًا لِمُسْلِمٍ حَتَّى ذَكَّاهُ أُكِلَ اتِّفَاقًا مَعَ وُجُودِ الْإِعَانَةِ قَالَ وَعِنْدِي فِي السَّهْمِ نَظَرٌ وَلَوْ أثار كَلْبَهُ فَأَغْرَاهُ مَجُوسِيٌّ أُكِلَ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَقَالَهُ ح لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِرْسَالُ وَإِذَا شَارَكَ الْمُعَلَّمُ غَيْرَ معلم إِنْ تَيقَّنَ الْمُعَلَّمَ أُكِلَ أَوْ غَيْرَ الْمُعَلَّمِ لم يُؤْكَل أوشك لَمْ يُؤْكَلْ أَوْ ظَنَّ فَقَوْلَانِ ( فُرُوعٌ ) فِي الْكِتَابِ مَنْ طَرَدَ صَيْدًا فَدَخَلَ دَارَ إِنْسَانٍ لِأَنَّهُ اضْطَرَّهُ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَضْطَرُّهُ فَهُوَ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَمَا وَقَعَ فِي الْحِبَالَةِ فَأَخَذَهُ أَجْنَبِي هُوَ لِرَبِّهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَمَنِ اضْطَرَّ صَيْدًا إِلَى حِبَالَةٍ بِإِلْجَائِهِ فَهُوَ لَهُ وَإِلَّا فَلِرَبِّهَا وَإِنْ تَعَمَّدَ وُقُوعَهُ فِيهَا فَلَهُمَا بِقَدْرِ مَا يَرَى ذَلِكَ قَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ أَصْبَغُ هُوَ لِلطَّارِدِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الِانْتِفَاعِ بِالْحِبَالَةِ كَمَنْ صَادَ بِكَلْبِ رَجُلٍ أَوْ سَهْمِهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ لِطَالِبِهِ سَوَاءٌ تَعَمَّدَ أَوْ أَلْجَأَ وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ وَلَو
الذخيرة — صفحة 185 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي