الْمِعْرَاضُ بِعَرَضِهِ خِلَافًا لِأَهْلِ الشَّامِ وَلَا مَصْيَدُ الْبُنْدُقِيَّةِ خِلَافًا لِ ش وَجَمَاعَةٍ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ تَحْرِيمُ الرَّمْيِ بِالْبُنْدُقِ ابْتِدَاءً وَإِنْ ذُكِّيَ مَرْمِيُّهِ وَبِهِ قَالَ ش خِلَافًا لِابْنِ حَنْبَلٍ وَلَا يَنْبَغِي خِلَافٌ فِي إِبَاحَةِ الرَّمْيِ بِهِ السِّبَاعَ الصَّوَائِلَ وَالْعَدُوَّ الْمُحَارِبَ وَفِي الْكِتَابِ مَا قَتَلَتِ الْحِبَالَةُ وَهِيَ الشَّرَكُ لَا يُؤْكَلُ إِلَّا مَا ذكي وَلَو كَانَت فِيهِ جَدِيدَة أَنْفَذَتْ مَقَاتِلَهُ لِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْقَتْلِ وَقَالَهُ ش خِلَافًا لِابْنِ حَنْبَلٍ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَلَا يُؤْكَلُ مَصِيدُ السَّهْمِ الْمَسْمُومِ لِأَنَّ مَوْتَهُ قَدْ يَكُونُ بِالسُّمِّ دُونَ السَّهْمِ وَلِأَنَّ آكلَهُ قَدْ يهْلِكُ
( فَرْعٌ )
قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ مَوْضِعُ نَابِ الْكَلْبِ يُؤْكَلُ عِنْدَنَا لِأَنَّهُ طَاهِرٌ وَقَالَ ش فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَابْنُ حَنْبَلٍ يُغْسَلُ سَبْعًا لنجاسة وَيقطع مَوضِع اللعاب
( فَرْعٌ )
قَالَ اللَّخْمِيُّ قَالَ مَالِكٌ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ اتِّخَاذُ أَبْرِجَةِ الْحَمَامِ وَإِنْ عُمِّرَتْ مِنْ حَمَامِ النَّاسِ قَالَ وَهَذَا إِذَا لَمْ يُحَدَثِ الثَّانِي بِقُرْبِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ قَالَ وَإِذَا دَخَلَ حَمَامُ بُرْجٍ عَلَى آخَرَ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ إِنْ عُرِفَ وَقُدِرَ عَلَى رَدِّهِ رُدَّ وَإِنْ عُرِفَ وَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى رَدِّهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم هُوَ للثَّانِي قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ بَلْ تُرَدُّ فِرَاخُهُ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ أَوْ عُرِفَ وَلَمْ يُعْرَفْ عَيْنُهُ فَلِلثَّانِي لِأَن الْأَوَّلَ إِنَّمَا مَلَكَهُ بِسَبَبِ الْحِيَازَةِ وَقَدْ ذَهَبَتْ لَا أَنه ملك مُحَقّق فَإِن أَوَى إِلَّا دَارِ رَجُلٍ وَلَمْ يُعْلَمْ صَاحِبُهُ وَعُلِمَ أَنَّهُ بَرِيء فَلهُ ملكه
الذخيرة — صفحه 175
پدیدآورندگان: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص۱۷۵