پرش به محتوای اصلی

الذخيرة — صفحه 119

پدیدآورندگان:

ص۱۱۹
الْأَكْلِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْجَوَازُ لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ الْمَنْعِ وَهُوَ الْإِسْكَار وَالْمَنْع مُؤَاخذَة لَهُ ينقيض قَصْدِهِ وَلِأَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ فِي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَقَالَهُ ش وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ مَا يلقى الْخَمْرَ يَصِيرُ نَجِسًا بِالْخَمْرِ فَيَصِيرُ خَلًّا مُخْتَلِطًا بِنَجَاسَةٍ فَيَحْرُمُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِتَنْجِيسِ الْخَمْرِ وَمَا لَابَسَهَا هُوَ وَصْفُ الْإِسْكَارِ وَقَدْ ذَهَبَ فَيَطْهُرُ مَا فِي أَجْزَاءِ الدَّوَاءِ الْمُعَالَجِ بِهِ فَلَا يَنْجُسُ الْخَلُّ وَجَوَّزَ ح التَّخْلِيلَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُحِلُّ الْخَلُّ الْخَمْرَ كَمَا يُحِلُّ الدِّبَاغُ الْجِلْدَ وَهُوَ مُعَارَضٌ بِأَمْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مُسْلِمٍ بِإِرَاقَةِ الْخَمْرِ الَّتِي أُهْدِيَتْ لَهُ فَلَوْ كَانَ التَّخْلِيلُ مَشْرُوعًا لَأَمَرَ بِهِ حِفْظًا لِلْمَالِيَّةِ وَالثَّالِثُ الْفَرْقُ بَيْنَ تَخْلِيلِ مَا اقْتَنَاهُ مِنَ الْخَمْرِ فَيُمْنَعُ أَوْ مَا تَخَمَّرَ عِنْدَهُ مَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الْخَمْرَ قَالَهُ سَحْنُونٌ قَاعِدَةٌ أَسْبَابُ الطَّهَارَةِ ثَلَاثَةٌ إِزَالَةٌ كَالْغَسْلِ بِالْمَاءِ أَوْ إِحَالَةٌ كَانْقِلَابِ الْخَمْرِ خَلًّا وَالدَّمِ مَنِيًّا ثُمَّ آدَمِيًّا وَبِهِمَا كَالدِّبَاغِ الْخَامِسُ فِي الْجَلَّابِ مَنْ وُجِدَتْ عِنْدَهُ خَمْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُرِيقَتْ عَلَيْهِ وَكُسِرَتْ ظُرُوفُهَا تَأْدِيبًا لَهُ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَدَّبَ بِالْمَالِيَّةِ فِي الْكَفَّارَاتِ
الذخيرة — صفحه 119 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي