Skip to main content

الذخيرة — Page 293

Contributors:

P.293
الثَّانِي إِذَا جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ وَوَصَلَ مَاؤُهُ إِلَى فَرْجِهَا فَإِنْ أَنْزَلَتْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ وَلَمْ تَلْتَذَّ لَمْ يَجِبْ وَإِنِ الْتَذَّتْ وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا إِنْزَالٌ فَقَوْلَانِ الْوُجُوب لِأَن التذاذهاا قَدْ يَحْصُلُ بِهِ الْإِنْزَالُ وَهُوَ الْغَالِبُ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ مَالِكٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ لِقَوْلِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدِ الْتَذَّتْ وَعَدَمُ الْوُجُوبِ رِوَايَةٌ لِابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ إِذَا قُلْنَا تَبْطُلُ الطَّهَارَةُ بِرَفْضِ النِّيَّةِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَيُؤَيِّدُ قَوْلَ مَالِكٍ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّحِيحِ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ فَالشَّرْطُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ تَمْهِيدٌ يُوجِبُ الْتِقَاءَ الْخِتَانَيْنِ نَحْوُ سِتِّينَ حُكْمًا وَهِيَ تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَسُجُودِ الْقُرْآنِ وَسُجُودِ السَّهْوِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلِهِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْإِقَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَيُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ فِسْقَ مُتَعَمِّدِهِ وَالْكَفَّارَةَ لِذَلِكَ وَالتَّعْزِيزَ عَلَيْهِ وَفَسَادَ الِاعْتِكَافِ وَالتَّعْزِيزَ عَلَيْهِ وَفِسْقَ مُتَعَمِّدِهِ لَا سِيَّمَا إِذَا تَكَرَّرَ أَوْ وَقَعَ فِي الْمَسْجِدِ وَفَسَادَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَفِسْقَ مُتَعَمِّدِهِ وَالتَّعْزِيزَ عَلَيْهِ وَالْهَدْيَ وَأَمَّا الْمُضِيُّ فِي الْفَاسِدِ فَمُسَبَّبٌ عَنِ الْإِحْرَامِ وَتَحْلِيلِ الْمَبْتُوتَةِ وَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى فِي الصَّحِيحِ وَالْمِثْلِ فِي الْفَاسِدِ وَوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَالتَّفْوِيضِ وَالْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ فِي الْمَمْلُوكَةِ قَبْلَ الْمِلْكِ وَبَعْدَهُ وَالْمُسْتَكْرَهَةِ وَالْجَلْدِ والتعزيز فِي الزِّنَا وَالرَّجْمِ وَالتَّفْسِيقِ وَتَحْرِيمِ الْمُظَاهَرَةِ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَلُحُوقِ الْوَلَدِ فِي الْحَلَالِ وَالْإِمَاءِ الْمُشْتَرَكَاتِ وَوَطْءِ الشُّبْهَاتِ وَجَعْلِ الْأَمَةِ فِرَاشًا وَإِزَالَةِ ولَايَة الْإِجْبَار عَن الْكَبِيرَة وتحصين الزَّوْجَيْنِ والفيتة فِي الْإِيلَاءِ وَالْعَوْدِ فِي الظِّهَارِ عَلَى الْخِلَافِ وَتَحْرِيمِ أُمِّ الزَّوْجَةِ وَجَدَّاتِهَا وَبِنْتِ الزَّوْجَةِ وَبَنَاتِهَا وَبَنَاتِ أَبْنَائِهَا وَفِسْقِ الْمُتَعَمِّدِ لِارْتِكَابِ الْمَمْنُوعِ مِنْ ذَلِكَ وَتَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْإِمَاءِ وَتَفْسِيقِ فَاعِلِهِ وَتَحْرِيمِ وَطْءِ الزَّوْجِ فِي اسْتِبْرَاءِ وَطْء الشُّبْهَة وتعزيزه لِمَنْ فَعَلَ وَكُلُّ مَوْضِعٍ حُرِّمَ عَلَى الرِّجْلِ الْمُبَاشَرَةُ حُرِّمَ عَلَى الْمَرْأَةِ التَّمْكِينُ إِذَا عَلِمَتْ بِالتَّحْرِيمِ أَوْ ظَنَّتْهُ ظَنًّا مُعْتَبَرًا
الذخيرة — Page 293 | أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي ) / محمد حجي