وَفِي أَبِي دَاوُدَ فِي امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مَبْنِيَّةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ أَطْيَبُ مِنْهَا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَهَذِهِ بِهَذِهِ فَقِيلَ يُطَهِّرُ الْخُفَّ مَا بَعْدَهُ رَطْبًا أَوْ يَابِسًا لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْكِتَابِ وَخَرَّجَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ مَنْ مَشَى بِرِجْلِهِ مَبْلُولَةً عَلَى نَجَاسَةٍ ثُمَّ عَلَى مَوْضِعٍ جَافٍّ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ قَالَ وَدَمُ الْفَمِ يمجه بالريق حَتَّى يذهب لم يَرَ طَهَارَتَهُ بِذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَقِيلَ يُطَهَّرُ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَحْرِيرُهُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ قَالَ دَمُ الْمَحَاجِمِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْخِلَافِ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ مِنَ الطَّرَّازِ يَسِيرُ الْبَوْلِ وَالْعُذْرَةِ يَعْلَقُ بِالذُّبَابِ ثُمَّ يَجْلِسُ عَلَى الْمَحَلِّ يُعْفَى عَنْهُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ فِي الْجَوَاهِرِ الْأَحْدَاث على المخرجين مَعْفُو عَن أَثَرهَا وَيتَعَلَّق الْغَرَض هَهُنَا بأَرْبعَة أَطْرَاف الأول بآداب قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَدَبًا الْأَوَّلُ مِنَ الْجَوَاهِرِ طَلَبُ مَكَانٍ بَعِيدٍ لِمَا فِي أَبِي دَاوُدَ كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا ذَهَبَ أَبْعَدَ الثَّانِي قَالَ يَسْتَصْحِبُ مَا يَزِيلُ بِهِ الْأَذَى الثَّالِثُ قَالَ أَنْ يَتَّقِيَ الْمَلَاعِنَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا اللَّاعِنَانِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ
وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ مَجَالِسُهُمْ وَالشَّجَرُ لِصِيَانَةِ الثَّمَرِ وَالْأَنْهَارُ لِصِيَانَةِ الْمَوَارِدِ
الذخيرة — Page 201
Contributors: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
P.201