فِي نَوعه أَو نوع الحكم فِي جِنْسِهِ أَوْ جِنْسِهِ فِي جِنْسِهِ لِأَنَّ الْأَخَصَّ بِالشَّيْءِ أَرْجَحُ وَأَوْلَى بِهِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ مُتَعَارِضَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَاجِحَةٌ عَلَى الرَّابِعِ ثُمَّ الْأَجْنَاسُ عَالِيَةٌ وَسَافِلَةٌ وَمُتَوَسِّطَةٌ وَكُلَّمَا قَرُبَ كَانَ أَرْجَحَ وَالدَّوَرَانُ فِي صُورَةٍ أَرْجَحُ مِنْهُ فِي صُورَتَيْنِ وَالشَّبَهُ فِي الصِّفَةِ أَقْوَى مِنْهُ فِي الْحُكْمِ وَفِيه خلاف
الذخيرة — صفحه 138
پدیدآورندگان: أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن المالكي ( القرافي )
ص۱۳۸