أَخْبَرَنِي أبي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَنْزِلَ لَمْ يُسْمَعْ لَهُمْ ضَجَّةٌ فَإِذَا قَامَ يُصَلِّي ضَجُّوا وَضَحِكُوا .
قَالَ : أَخْبَرَنَا عَتَّابٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ :
ذُكِرَ لِمُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قِلَّةُ الْتِفَاتِهِ فِي الصَّلاةِ . فَقَالَ : وَمَا يُدْرِيكُمْ أَيْنَ قَلْبِي ؟ .
قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ يُصَلِّي كَأَنَّهُ وَتِدٌ لا يَتَرَوَّحُ عَلَى رِجْلٍ مَرَّةً وَعَلَى رِجْلٍ مَرَّةً وَلا يُحَرَّكُ له ثوبا .
قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ أبي قِلابَةَ قَالَ : سَأَلْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ : تَضَعُ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ .
قَالَ : أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ :
حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَدْرِي مَا حُسِبَ إِيمَانُ عَبْدٍ لا يَدَعُ شَيْئًا مِمَّا يَكْرَهُهُ اللَّهُ .
قَالَ : أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُفْطِرُ عَلَى التَّمْرِ وَبَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُفْطِرُ عَلَى التَّمْرِ .
قَالَ : أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِي إِلا وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَهُ مَا أَفْسَدَهُ لَيْسَ الْحَبُّ فِي اللَّهُ .
قَالَ : أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مسلم ابن يَسَارٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : لا يَنْبَغِي لِلصَّدِيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا . لَوْ لَعَنْتُ شَيْئًا مَا تَرَكْتُهُ فِي بَيْتِي . وَكَانَ لا يَسُبُّ أَحَدًا . وَكَانَ أَشَدُّ مَا يَقُولُ إِذَا غَضِبَ : فُرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ . قَالَ :
فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ عَلِمُوا أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ .
قَالَ : أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بن فضالة قال : حدثني عبد الله ابن مُسْلِمٍ قَالَ : سُئِلَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ الصَّلاةِ فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا فَقَالَ : إِنِّي لأَكْرَهُ أَوْ أَبْغَضُ أَنْ يَرَانِي اللَّهُ أَنْ أُصَلِّيَ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ .
قَالَ : أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أَمَسَّ فَرْجِي بِيَمِينِي وَأَنَا أَرْجُو أَنْ آخُذَ بِهَا كِتَابِي .
الطبقات الكبرى ( دار الكتب العلمية ) — صفحة 139
مساهمون: ابن سعد
ص١٣٩