( وإذا شك في الرضاع أو ) شك في ( كماله ) أي : كونه خمس رضعات ( أو شكت المرضعة ) في ذلك ( ولا بينة فلا تحريم ) لأن الأصل عدم الرضاع المحرم ، وإن شهدت به [ امرأة ] مرضية - ثبت . وكره استرضاع فاجرة وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحه 617
پدیدآورندگان: منصور بن يونس البهوتي
ص۶۱۷