پرش به محتوای اصلی

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحه 336

پدیدآورندگان:

ص۳۳۶
[ فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه ] وما يحصل به قبضه ( ومن اشترى مكيلا ونحوه ) وهو الموزون والمعدود والمذروع ( صح ) البيع ( ولزم بالعقد ) حيث لا خيار ( ولم يصح تصرفه فيه ) ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة ( حتى يقبضه ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » متفق عليه ، ويصح عتقه وجعله مهرا أو عوض خلع ووصيته به ، وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح التصرف فيه قبل قبضه « لقول ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري » .