تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الثَّانِي : السُّتْرَةُ كَذَلِكَ فِيمَا يَنْبَغِي وَلَمْ أَرَهُ . الثَّالِثُ : الزَّكَاةُ ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِيهَا ، مَا لَهُ مَطَالِبُ مِنْ الْعِبَادِ ؛ فَلَا يَمْنَعُ دَيْنَ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَاتِ . وَدَيْنُ الزَّكَاةِ مَانِعٌ . الرَّابِعُ : الْكَفَّارَةُ . وَاخْتُلِفَ فِي مَنْعِهِ وُجُوبَهَا ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَمْنَعُهُ بِالْمَالِ كَمَا فِي شَرْحِنَا عَلَى الْمَنَارِ مِنْ بَحْثِ الْأَمْرِ . الْخَامِسُ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى مَنْعِهِ وُجُوبَهَا ، تَنْبِيهٌ : دَيْنُ الْعَبْدِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ صَدَقَةِ فِطْرِهِ ، وَيَمْنَعُ وُجُوبَ زَكَاتِهِ لَوْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ . السَّادِسُ : الْحَجُّ يَمْنَعُهُ اتِّفَاقًا . السَّابِعُ : نَفَقَةُ الْقَرِيبِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَمْنَعَهَا ؛ لِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا إلَّا بِمِلْكِ نِصَابِ حِرْمَانِ الصَّدَقَةِ . الثَّامِنُ : ضَمَانُ سِرَايَةِ الْإِعْتَاقِ ، وَلَا يَمْنَعُهُ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ دَيْنًا آخَرَ التَّاسِعُ : الدِّيَةُ ، لَا تَمْنَعُ وُجُوبَهَا . الْعَاشِرُ : الْأُضْحِيَّةُ ، يَمْنَعُهَا كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ تَتِمَّةٌ : قَدَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِلْكَ الْوَارِثِ لِلتَّرِكَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا ، وَيَمْنَعُهُ إنْ كَانَ مُسْتَغْرِقًا وَيَمْنَعُ نَفَاذَ الْوَصِيَّةِ وَالتَّبَرُّعِ مِنْ الْمَرِيضِ ، وَيُبِيحُ أَخْذَ الزَّكَاةِ ، وَالدَّفْعُ إلَى الْمَدْيُونِ أَفْضَلُ . مَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ وَمَا لَا يَثْبُتُ : إذَا هَلَكَ الْمَالُ فِي الزَّكَاةِ بَعْدَ وُجُوبِهَا لَا تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ دَفْعِهَا وَطَلَبِ السَّاعِي ، بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَهْلَكَهُ ، وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ لَا تَسْقُطُ بَعْدَ وُجُوبِهَا بِهَلَاكِ الْمَالِ وَكَذَا الْحَجُّ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُعْسِرًا وَقْتَ الْوُجُوبِ ثُمَّ أَيْسَرَ بَعْدَهُ فَإِنَّهُمَا لَا يَجِبَانِ ، وَمَا يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ فَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ . كَجَزَاءِ الصَّيْدِ . وَفِدْيَةِ الْحَلْقِ وَاللِّبَاسِ وَالطِّيبِ لِعُذْرٍ . وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ ، وَمَا يَكُونُ الصَّوْمُ مَشْرُوطًا بِإِعْسَارِهِ كَكَفَّارَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ وَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَدَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان — صفحة 310 | ابن نجيم المصري / الشيخ زكريا عميرات