فصل
صَدَقَة الْفطر قدرهَا صَاع من الشّعير أَو التَّمْر وَنصفه من الْبر عِنْد أبي حنيفَة وَاخْتِيَار الشَّيْخ وخرجه على قَوَاعِد أَحْمد
وَإِذا كَانَ الْفُقَرَاء مُجْتَمعين فِي مَوضِع وأكلهم جَمِيعًا فِي سماط وهم مشتركون فِيمَا يَأْكُلُون فِي الصَّوْم وَيَوْم الْعِيد لم يكن لأَحَدهم أَن يعْطى فطرته لوَاحِد من هَؤُلَاءِ الشُّرَكَاء وَكَذَلِكَ إِن دَفعهَا إِلَى وَاحِد على أَن يَدْفَعهَا إِلَى الآخر
وَأما إِذا كَانُوا متفقين على أَن الصَّدَقَة الَّتِي يَأْخُذهَا أحدهم يشتركون جَمِيعًا فِي أكلهَا فَهَذَا لَا يجوز بِلَا ريب
مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية — صفحة 282
مساهمون: محمد بن علي البعلي
ص٢٨٢