تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وَإِنَّمَا الْوَاجِب الصَّبْر وَلَا يُنَافِي الشكوى واختلاج السِّرّ لَا ينافي الرضى بِالْقضَاءِ بافاق الْعُقَلَاء والرضى يكون بعد الْقَضَاء فصل أصل الْإِيمَان فِي الْقلب وَهُوَ قَول الْقلب وَعَمله وَهُوَ إِقْرَار الْقلب بالتصديق وَالْحب والانقياد وَلَا بُد أَن يظْهر مُوجبه وَمُقْتَضَاهُ على الْجَوَارِح فالأعمال الظَّاهِرَة من مُوجب إِيمَان الْقلب وَدَلِيل عَلَيْهِ وَشَاهد لَهُ وَشعْبَة من مَجْمُوع الْإِيمَان الْمُطلق وَبَعض لَهُ وَمَا فِي الْقلب أصل لَهَا وَهُوَ الْملك والأعضاء جُنُوده وَقد ظن طوائف أَن الْإِيمَان هُوَ ما في الْقلب خَاصَّة وَمَا على الْجَوَارِح لَا يدْخل فِي مُسَمَّاهُ لَكِن هُوَ من ثَمَرَته ونتائجه حَتَّى آل الْأَمر بغلاتهم كجهم ابْن صَفْوَان وَأَتْبَاعه إِلَى أَن قَالُوا يُمكن أَن يصدق بِقَلْبِه لَا يظْهر بِلِسَانِهِ رلا الْكفْر وَيكون مَا فِي الْقلب إِيمَانًا نَافِعًا لَهُ وَإِذا حكم الشَّرْع بِكفْر أحد بِعَمَل أَو قَول فلكونه دَلِيلا على انْتِفَاء مَا فِي الْقلب فتناقض قَوْلهم فَإِنَّهُ إِذا كَانَ دَلِيلا مستلزما لانْتِفَاء الْإِيمَان من الْقلب امْتنع أَن يكون الْإِيمَان فِي الْقلب مَعَ الدَّلِيل المستلزم نَفْيه وَإِن لم يكن دَلِيلا لم يجزأن يسْتَدلّ بِهِ على المفر الْبَاطِن فالتحقيق أَن اسْم الْإِيمَان الْمُطلق قد تنَاول الأَصْل مَعَ الْفَرْع وَقد يخص بِالِاسْمِ وَحده وبالاسم مَعَ الاقتران وَقد لَا يتَنَاوَل رلا الأَصْل إِذا لم يخص رلا هُوَ كاسم الشَّجَرَة يتَنَاوَل الأَصْل وَالْفرع إِذا وجد وَلَو قطعت الْفُرُوع لتناول اسْم الشَّجَرَة الأَصْل وَحده
مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية — صفحة 141 | محمد بن علي البعلي / عبد المجيد سليم - محمد حامد الفقي