تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ , وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي " الِاقْتِرَاحِ " . 2068 - قَوْلُهُ : " وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ طُرُوقِ الْمَسَاجِدِ إلَّا لِحَاجَةٍ " , ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ؛ " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا , أَوْ يُقَامَ فِيهَا الْحَدُّ , أَوْ يُنْشَدَ فِيهَا الْأَشْعَارُ , أَوْ تُرْفَعَ فِيهَا الْأَصْوَاتُ 1 " , وَفِيهِ عُرَابَةُ بْنُ السَّائِبِ , وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ , وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ : لَا يَصِحُّ . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى بِلَفْظِ : " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا " 2 . وَرَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ , وَهُوَ مَعْلُولٌ . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " كِتَابِ الصَّلَاةِ " فِي بَابِ " مَا يَجُوزُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ فِي الصَّلَاةِ " , مِنْ حَدِيثِ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ , قَالَ : دَخَلْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي : ابْنَ مَسْعُودٍ - الْمَسْجِدَ . . . " , فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ : " كَانَ يُقَالُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ , وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا " 3 . 2069 - قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا , تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ , وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ إيلِيَاءَ تَعْدِلُ خمسمائة صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ , وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ " , هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي " الْوَسِيطِ " هَكَذَا , وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنْ قَالَ : هُوَ هَكَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ . قُلْت : مَعْنَاهُ فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَفَعَهُ : " الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ , وَالصَّلَاةُ في مسجدي بِأَلْفِ صَلَاةٍ , وَالصَّلَاةُ فِي بيت المقدس بخمسمائة صَلَاةٍ 4 " .
هامش
= والحاكم في " المستدرك " [ 4 / 304 ] , وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، كتاب النذور ، وابن الجارود في " المنتقى " [ 945 ] . 1 أخرجه أبت عدي في " الكامل " [ 6 / " 2049 ] , من طريق الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر . قال ابن عدي : والفرات ضعيف . 2 أخرجه الحاكم [ 4 / 446 , 524 ] , قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإستاد وقد هذه الكلمات بشر بن سليمان في روايته ثم صار الحديث برواية شعبية هذه صحيحاً ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبي بأن الحديث موقوف ، وبشر ثقة احتج به مسلم وسمع هذا منه أبو نعيم . وقال الحاكم في الموضع الثاني : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . 3 أخرجه البيهقي [ 2 / 245 ] , كتاب الصلاة : باب يجوز من قراءة القرآن والذكر في الصلاة يريد به جوابا أو تنبيها . 4 أخرجه البزار [ 1 / 212 - 213 ] , كتاب الصلاة : باب الصلاة في المساجد الثلاثة ، حديث [ 422 ] , من طريق إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء . . . . فذكره بنحوه . =