قيل : أولاً : هذا لا يُعلم وجودُه الآن ، وإن فُرض وقوعه الآن وسُلّم جوازُ اتباعه والانتساب إِلَيْهِ ، فإنَّه لا يجوز ذلك إلا لمن أظهر لانتساب إِلَيْهِ والفتيا بقوله والذبَّ عن مذهبه .
فأمَّا من أظهر الانتساب إِلَى بعض الأئمة المشهورين ، وهو في الباطن منتسبٌ إِلَى غيرهم معتقدٌ لمذهب سواه ، فهذا لا يسوغ له ذلك البتة ، وهو من نوع النفاق والتقية ، ولا سيما من أخذ الأموال المختصة بأصحاب ذلك الإمام المشهور من الأوقاف أو غيرها .
أو لبَّس عَلَى النَّاس ، فأوهمهم أنَّ ما يُفتي به من مذهب من ينتسب إِلَيْهِ في الباطن هو مذهب ذلك الإمام المشهور .
فهذا غير سائغ قطعًا ، وهو تلبيس عَلَى الأمة وكذبٌ عَلَى علماء الأمة .
ومن نسب إِلَى أئمة الإسلام ما لم يقولوه ، أو ما عُلم أنَّهم يَقُولُونَ خلافه فإنه كاذبٌ يستحق العقوبة عَلَى ذلك .
وكذلك إِن صنَّف كتابًا عَلَى مذهب إمام معيَّن ؛ وذكر فيه ما يعتقده من قول من ينتسب إِلَيْهِ في الباطن من غير نسبته إِلَى قائله .
وكذلك لو كان الكتاب المصنَّف لا يختص بمذهب معينٌ ، إلا أن مصنَّفه في الظاهر ينتسب إِلَى مذهب إمام معين وفي الباطن إِلَى غيره . فيذكر فيه أقوال من ينتب إِلَيْهِ باطنًا ، من غير بيان لمخالفتها لمذهب من ينتسب إِلَيْهِ ظاهرًا .
فكلُّ هذا إيهامٌ وتدليس غير جائز ، وهو يقتضي خلط مذاهب العُلَمَاء واضطرابها .
فإن ادعى مع ذلك الاجتهاد كان أدهى وأمر ، وأعظم فسادًا وأكثر عنادًا ؛ فإنَّه لا يسوغ ذلك مطلقًا إلا لمن كمُلت فيه أدواتُ الاجتهاد : من معرفة الكتاب والسنة ، وفتاوى الصحابة والتابعين ، ومعرفة الإجماع والاختلاف ، وبقية شرائط الاجتهاد المعروفة .
مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي — صفحة 627
مساهمون: عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )
ص٦٢٧